responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73


بالقياس والإضافة فلا مانع من جعله غاية للحكم ، والافتراق من هذا القبيل لأنه ممكن بالإضافة إلى غير العاقد الواحد ومستحيل بالإضافة إليه ، فلا مانع من أخذه غاية للحكم ، واستحالته في مورد لا توجب انتفاء الحكم فيه ، وعليه فنلتزم في المقام بثبوت الخيار وعدم سقوطه إلاّ بغير الافتراق من المسقطات .
الوجه الثالث : أنّ بعض الأخبار الواردة في المقام أخذ الافتراق غاية للحكم حيث دلّ على أنّ البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وبعضها أخذ عدم الافتراق قيداً للموضوع ودلّ على أنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، ولكن مرجعهما إلى أمر واحد وذلك لما بيّناه في محلّه من أنّ كل قيد أُخذ في ناحية الحكم لا بدّ وأن يكون مفروض الوجود ويكون حاله حال القيود الراجعة إلى الموضوع من حيث عدم فعلية الحكم قبل تحقّقها ، وعليه فالمستفاد من الأخبار أنّ موضوع الخيار مقيّد بعدم الافتراق ولا اختلاف بين التعبير بأنّهما بالخيار حتى يفترقا وبين التعبير بأنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، لأنّ معناهما واحد والاختلاف في مجرد التعبير . وكيف كان فالتقابل بين الافتراق وعدم الافتراق وإن كان تقابل السلب والايجاب فلا بدّ من تحقّق أحدهما لا محالة ، وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، ولا يقاس ذلك بالاجتماع والافتراق فانّهما أمران وجوديان ويتقابلان بالعدم والملكة ويمكن ارتفاعهما فيما إذا لم يكن هناك قابلية الاجتماع ، وهذا بخلاف الافتراق وعدمه فإنّ العدم والوجود يقابلهما تقابل السلب والايجاب ، إلاّ أنّ ظاهر كل قضية موجبة أو سالبة أنّ السلب والايجاب فيها سلب للمحمول بعد الفراغ عن الموضوع ، أو إيجاب المحمول بعد فرض وجود الموضوع ، وهذا في الموجبة ظاهر ، وأما السالبة فهي أيضاً كذلك ، لأنّ السلب وإن كان يصدق عقلا مع انتفاء الموضوع أيضاً إلاّ أنّ ظهوره العرفي أنه سلب للمحمول عن موضوعه الموجود ، فإذا قال أحد إنّ داري ليست بوسيعة أو إنّ زوجتي ليست بجميلة فظاهرهما أنّ له داراً وزوجة مسلوباً عنهما السعة والجمال ، لا

73

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست