responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54


إلى جعل الخيار لا توافق ثبوته للوكيل .
وفيه : أنّ الحكمة في الخيار وإن كانت هي الارفاق إلاّ أنّها ليست بمنصوصة حتى يدور الخيار مدارها ، لأنّ المدار على العناوين المذكورة في الأدلّة ، وعنوان البيِّع يشمل الوكيل وإن لم تكن الحكمة جارية في حقّه . وممّا يدلّ على عدم تبعية الخيار للحكمة أنّ الخيار لا إشكال في ثبوته بالإضافة إلى المالك فيما إذا قطعنا بأنّ البيع مصلحة في حقّه وأنّه يتندّم قطعاً باخبار المعصوم أو بالاطمئنان الخارجي .
ومنها : الذي هو العمدة في الوجوه المذكورة في كلام شيخنا الأنصاري [1] أنّ أدلّة الخيار إنّما تثبت السلطنة على استرداد المال المنتقل عنه بعد تسلّطه على ردّ المال المنتقل إليه ، فموضوع أدلّة الخيار هو التمكّن من ردّ المال المنتقل إليه ، وهذا الموضوع لا بدّ من إحرازه قبل ثبوت الحكم لا محالة ، ولا يمكن إثباته بالحكم الذي هو الخيار ، لأنّ الحكم لا يثبت موضوعه ، ثم أيّد ذلك بقوله « ألا ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة أو إعتاقه لنذر فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه » .
ويرد عليه : إنّ ما أفاده أصلا وفرعاً ممّا لا يرجع إلى محصّل .
أمّا بحسب الأصل ، فلأنّه صرّح في باب المعاطاة [2] عند بيان الفرق بين الجواز الثابت في المعاطاة والجواز الثابت في الخيار وكذا في أوّل بحث الخيار [3] وفي



[1] المكاسب 5 : 29 .
[2] المكاسب 3 : 97 ملزمات المعاطاة .
[3] المكاسب 5 : 11 ، 42 .

54

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست