responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52


وبيع الوقف ونحوهما ، فلا وجه للانصراف بحسب المادّة .
وأمّا بحسب الهيئة فمن الظاهر أنّ الهيئة إنّما تدلّ على ثبوت المادّة في من تلبّس بها وأنه متلبّس بها فعلا ، ولا تدلّ على خصوصية أُخرى توجب انصراف البيِّع عن الوكيل ، فدعوى الانصراف ساقطة .
ومنها : أنّ خيار الحيوان قد ذكر في الروايات [1] مقارناً مع خيار المجلس وموضوعهما واحد حيث سئل ( عليه السلام ) عن الشرط في الحيوان فقال : ثلاثة أيّام ، وفي غير الحيوان إلى إن يفترقا ، وبما أنّ خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولا يلتزم فقيه بثبوته للوكيل فكذلك في خيار المجلس ، وذلك لأنّهما وإن لم يكونا من قبيل المطلق والمقيّد لأنّ أحدهما أجنبي عن الآخر إلاّ أنّ سياق الجمع يشهد باتّحاد المراد بالبيّع في المقامين ، هذا .
ولكنّه ينبغي أن يعدّ من غرائب الكلام ، لأنّ موضوع خيار الحيوان هو صاحب الحيوان ومالكه ، وموضوع خيار المجلس البيِّعان ، فهما حكمان على موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر ، نعم لو كان الموضوع في خيار الحيوان أيضاً البيّعان وكنّا قطعنا بإرادة المالك في أحدهما لكنّا حكمنا بإرادة المالك في الآخر أيضاً ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ خيار الحيوان إنّما يثبت على عنوان صاحب الحيوان فكيف يمكن استفادة أنّ المراد بالبيّعين هو المالكان من جهة أنّ المراد من صاحب الحيوان هو المالك .
وقد يقال : إنّ نظر المستدلّ إلى مثل صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » حيث إنها رتّبت خياري المجلس والحيوان على موضوع واحد هو « المتبايعان » وبما أنّا علمنا



[1] راجع الوسائل 18 : 6 / أبواب الخيار ب 1 ح 3 ، وأورد صدره في ص 11 ب 3 ح 5 .

52

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست