نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 5
ومن خلال ما ذكرناه ظهر أنّ تفسير الخيار بملك فسخ العقد ونحوه غير وجيه ، لأنّ معناه كما عرفت عبارة عن طلب الخير وأخذ ما يراه خيراً من الفسخ وتركه ، وأمّا ملكه لذلك فهو خارج عن معناه ، وإنّما يستفاد من اللام في قولنا له الخيار - أي هو مالك لأخذ ما يراه صلاحاً من الفسخ وتركه - أو من كلمة صاحب وذي في قولنا : صاحب الخيار أو ذو الخيار ، أو من هيئة المختار ، لأنّها بمعنى صاحب الاختيار . ثم إنّ ما ذكره المتكلّمون من تفسير الاختيار بالقدرة يمكن أن يكون بالنظر إلى مثل صيغة المختار ، توضيح ذلك : أنّ المشتق تارة يستعمل في المتلبّس بالمبدأ فعلا كما في مثل كلمة عالم ، وأُخرى يستعمل في القابلية والاقتضاء وأنّ الموضوع يتلبّس به بعد ذلك لا أنّه متلبّس به فعلا كما يقال : سيف قاطع مع أنّه في غمده ، أو سمّ قاتل مع أنّه لم يشربه أحد ، فانّ معناه أنّ السيف فيه قابلية القطع واقتضائه ، وأنّ السمّ قابل ومقتض للقتل عند الشرب نظير القضايا الشرطية بمعنى أنّه على تقدير الشرب يقتل ، وأنّ السيف على تقدير الضرب به يقطع . ومن هذا القبيل صيغة المختار فإنّها بمعنى أنّه إذا أراد أن يختار الترك فيترك وإذا أراد أن يختار الفعل فيفعل لا أنّه يختار فعلا . وبعبارة أُخرى : أنّه قادر على اختيار الفعل والترك ، فما ذكره المتكلّمون من أنّ الاختيار بمعنى القدرة نظرهم إلى مثل صيغة المختار الذي معناه أنّ فيه اقتضاء الاختيار أي قابل وقادر على الاختيار لا أنّ الخيار بمعنى القدرة . فاتّضح أنّ معنى الخيار شيء واحد بالاتّفاق - وهو طلب الخير وأخذ ما يراه خيراً - في اللغة والفقه وعند المتكلّمين ، وأنّ ما أفاده شيخنا المحقّق ( قدّس سرّه ) [1]