responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > 1 - خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى المجلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > خيار المجلس والأوّل منها خيار المجلس ، وقد سمّي هذا الخيار الثابت للمتبايعين قبل الافتراق بخيار المجلس من جهة أنّ الغالب تحقّقه في حالة الجلوس وإلاّ فلا اختصاص له بالمجلس أبداً ، ولذا يتحقّق فيما إذا تعاملا قائمين من دون جلوس . كما أنه لا اختصاص لهذا الخيار بالمكان لثبوته فيما إذا كانا ماشيين أو كان أحدهما في حالة العدو والفرار والآخر يتبعه .
ومنه يتّضح أنه لا وجه لما يتراءى من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من اختصاصه بالمكان ، لما عرفت من ثبوته حال الفرار والمشي ما لم يتفرّقا ، ولذا لو كان يعبّر عن هذا الخيار بخيار الاجتماع في مقابل الافتراق لكان أولى وأحسن .
وهذا الخيار لا إشكال في ثبوته بينهم للنصوص المستفيضة الدالّة على أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع [1] أو بعبارات أُخرى نحوها .
ثم إنّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ذكر موثّقة عن الصادق ( عليه السلام ) حاكية عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب » [2] ثم أفاد أنّ الرواية المذكورة وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مطروحة أو مؤوّلة في مقابل الأخبار



[1] الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 .
[2] الوسائل 18 : 7 / أبواب الخيار ب 1 ح 7 .

49

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست