responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 389


وأُخرى لا يستهلك الممتزج في الآخر ولا يعد تالفاً ، وهذا تارةً من قبيل امتزاج الجنس بجنسه وأُخرى من امتزاج الجنس بغير جنسه ، أمّا إذا امتزج بغير جنسه نظير العسل الممتزج مع الخل فيحتمل فيه الشركة كما يحتمل التحاقه بالصورة المتقدّمة وصيرورته كالمعدوم لتغيّر حقيقته . وأمّا إذا امتزج بجنسه فإن كان الجنسان متساويين فلا محالة تثبت فيه الشركة بين المالكين ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحدهما أردأ من الآخر فإنّهما يشتركان ، إلاّ أنّ الكلام حينئذ في أنّ مالك الأجود يستحقّ أرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس أو من ثمنه ، واحتمل فيه وجوهاً .
وأمّا إذا امتزج بما هو أجود منه فاحتمل ( قدّس سرّه ) فيه الشركة في المالية كما احتمل الشركة في نفس المالين ، هذه خلاصة ما أفاده في المقام .
وما ذكره بطوله مناقض لما أفاده في مسألة تصرف المغبون في المال وحصول الامتزاج بفعله ، فإنّه ذهب هناك إلى أنّ الامتزاج يلحق بالتلف ، وقد قوّيناه فيما أفاده وقلنا إنّ مقتضى قانون الفسخ رجوع كلّ من المالين إلى مالكهما لا رجوع مقدار من المالين ومقدار آخر من مال شخص آخر إليه ، فإنّ أحد المالين إذا امتزج بمال وحصلت الشركة بينهما بالامتزاج فلا يمكن ردّ نفس ذلك المال إلى مالكه الأوّل ونفرضه الغابن مثلا ، بل إذا رددنا مقداراً من المال المشترك إلى الغابن حينئذ فقد دفعنا إليه مقداراً من ماله ومقداراً من مال نفس المغبون الممتزج بمال الغابن على الفرض ، وهذا ممّا لا يقتضيه قانون الفسخ ، ولذا قلنا برجوع المغبون أو الغابن إلى القيمة حينئذ ، لأنّ المال حينئذ في حكم التالف ، فراجع .
وعليه فمقتضى ما أفاده هناك أن يحكم في المقام بأنّ جميع صور الامتزاج كصورة التلف فيرجع فيها إلى القيمة لا محالة ، وكيف كان فكلامه في المقامين متناقض ، إذ لا يفرق في إلحاق الامتزاج بالتلف بين الامتزاج الحاصل بتصرّف

389

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست