responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 368


فرق بين الوصفين في قيمة المال ، فالظاهر أنه خارج عن محل الكلام ، لأنّ وجوده وعدمه على حدّ سواء ، ولا يكون النقص بزواله مغيّراً للعين ولا لقيمتها ، فوجوده كعدمه مما لا يترتّب عليه أثر .
كما أنّ النقص إذا كان من قبيل القسم الأول أعني به زوال بعض أجزاء العين كذهاب نصفه أو ثلثه فلا إشكال في دخوله في محل الكلام وكونه موجباً لردّه قيمة المقدار الناقص عند فسخ المغبون ، وهاتان الصورتان لا إشكال فيهما من حيث الوجود والعدم .
وإنما الكلام في القسمين المتوسطين وهما زوال وصف الصحة وزوال وصف كمال آخر غير الصحة ، فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ الناقص إذا كان هو الصحة فيأخذ المشتري أي المغبون عين ماله مع الأرش ، لأنّ الفائت وهو وصف الصحة مضمون بجزء من العوض فإذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض ، فيتدارك الفائت منه ببدله .
وأمّا إذا كان الناقص وصفاً آخر غير موجب للأرش إلاّ أنه كان دخيلا في تفاوت قيمة المال كما مثّلنا بوصف الكتابة في العبد ، فيأخذ المغبون عين ماله بلا أخذ شيء آخر للوصف الفائت ، لأنّ الأوصاف لا تقابل بالمال عند المعاملة ، وإنما هي توجب زيادة قيمة المال .
ثم ترقّى ( قدّس سرّه ) وذكر أنّ الإجارة أيضاً من هذا القبيل فإذا فسخ المغبون ووجد العين قد استؤجرت فإنما يأخذ عين ماله بعد انقضاء مدّة الإجارة ، وليس له مطالبة الغابن بأُجرة مثل منافعها في مدة الإجارة ، لأنّ المنافع المنتقلة إلى المستأجر بالإجارة من الأوصاف وهي لا تقابل بالمال عند المعاملة حتى يأخذ عوضها



[1] المكاسب 5 : 194 .

368

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست