responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 352


قبل العلم بالغبن تصرفاً مخرجاً عن الملك ، وقد اشتهر ذلك بين المتأخرين بل إنّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أسنده إلى الشيخ أيضاً حيث إنه ذكر في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد ، والوجه في إسناد ذلك إلى الشيخ هو اتّحاد خيار البيع مرابحة مع خيار الغبن على ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد [2] وكيف كان فسقوط الخيار بتصرف المغبون تصرفاً مخرجاً عن الملك قبل العلم بالغبن هو المشهور عند الأصحاب ، وهذا الكلام مما لا إشكال فيه بناءً على أنّ مدرك هذا الخيار هو الاجماع لأنه دليل لبّي يقتصر فيه على المقدار المتيقّن وهو زمان عدم تصرف المغبون في المبيع تصرفاً مخرجاً عن الملك ، وأمّا بعد تصرفه فلا إجماع على ثبوت الخيار .
وأمّا إذا كان مدركه دليل لا ضرر أو الشرط الضمني كما سلكناه فلا مجال لهذا الكلام .
أمّا بناءً على الشرط الضمني فلأنّ المفروض تخلّف ذلك الشرط وعدم تساوي القيمتين ، وبذلك يثبت له الخيار سواء تصرف في المال أم لم يتصرف ، اللهم إلاّ أن يقوم إجماع على سقوط الخيار عند تصرف المغبون في المال كما ربما يظهر من كلام الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) [3] حيث ذكر في آخر كلامه أنّ تصرف المغبون لا يمنع خياره إن لم يكن الحكم إجماعياً ، وحينئذ يمكن أن يرفع اليد عن حق المشتري الثابت له بتخلّف شرطه بذلك الاجماع ، إلاّ أنّ انعقاد إجماع على سقوط خيار المشتري عند تصرفه فيه تصرفاً مخرجاً عن الملك غير محتمل احتمالا عقلائياً ، لأنّ



[1] المكاسب 5 : 187 .
[2] جامع المقاصد 4 : 318 .
[3] الروضة البهية 3 : 466 .

352

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست