نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 337
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
سيثبت له من الخيار في ظرفه نظير الواجب المشروط وهذا أمر ممكن لا مانع عنه أبداً ، نعم في مثل المعاملات البيعية ونحوها لا يجري ذلك لأنه على خلاف المتعارف وبعضها مورد للنهي ، ولولاهما لجاز أن يبيع فعلا ما سيشتريه بعد مدّة ، إلاّ أنّه مورد للنهي ومخالف للمتعارف ، وهذا بخلاف الاسقاط فإنه مما لا مانع عنه فعلا وإن كان الساقط أمراً سيأتي بعد ذلك في ظرفه ، ولم يرد دليل لفظي على عدم جواز إسقاط ما لم يجب حتى يؤخذ باطلاقه ، ولعلّ مدركه هو عدم تعارف ذلك في البيع وكونه مورداً للنهي في بعض الموارد الأُخر ، وكيف كان فلو كان له دليل فهو ليس إلاّ الاجماع وهو غير متحقق في المقام قطعاً . وبالجملة أنّ عدم إسقاط ما لم يجب ليس برهاناً عقلياً حتى لا يمكن تخصيصه وإنما هو أمر إجماعي مدركه ما عرفت وهو غير متحقق في المقام ، وهذا هو الصحيح في الجواب ولعل ذلك مما لا إشكال فيه . وإنما الكلام فيما إذا أسقط خياره المحتمل بتخيّل أنّ الغبن على تقدير تحققه خمس دراهم ثم ظهر أنه خمسون ، فهل يسقط خياره بذلك أو أنه يسقط بمقدار ما تخيّله دون المقدار الزائد ؟ وتفصيل الكلام في ذلك أنه ربما يسقط خياره بتخيّل أنه كذا ثم يظهر أنّ ما أسقطه مطابق للواقع أيضاً وأنّ الغبن بذلك المقدار ، وهذا مما لا إشكال فيه . وأُخرى يسقط خياره بتخيّل أنّه خيار المجلس ثم بان أنّ خياره خيار الحيوان ، وهذا أيضاً مما لا إشكال في عدم سقوطه به لأنّ ما أسقطه غير ثابت وما هو ثابت لم يتعلّق به الاسقاط . وثالثة يسقط خياره بتخيّل أنه خمسة دراهم ثم يظهر أنّ غبنه خمسون درهماً ، وكذا لو أسقط خياره بالغاً ما بلغ فإنه بمعنى بالغاً إلى ما بلغ بمقدار خمسة دراهم مثلا لا بمقدار خمسين كما هو ظاهر ، فهل هذا من قبيل التقييد بمعنى أنه قيّد إسقاط خياره بما إذا كان الغبن بمقدار خمسة دراهم حتى لا يسقط فيما إذا ظهر أزيد
337
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 337