نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 314
المغبون تارةً هو الذي يدّعي عدم التغيّر فتكون أصالة عدمه موجبة للخيار فلا تنفع في تقديم قول مدّعي عدم الغبن دائماً ، هذا . ثم إنه ( قدّس سرّه ) استدلّ على تقديم قول مدّعي عدم الغبن بأصالة اللزوم ولكن لم يعلم أنه ( قدّس سرّه ) ماذا يريد بأصالة اللزوم ، فإن أراد من ذلك التمسك بعمومات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ) إلى آخر الآية ، وغيرهما مما اعتمد عليه في الحكم باللزوم ، ففيه : أنّ التمسك بها في المقام من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، لأنّ المعاملة على تقدير كونها غبنية خارجة عن تلك العمومات ، فالمعاملة مردّدة بين أن تكون داخلة تحت المخصص أو تحت العمومات ومعه لا يمكن التمسك بعمومات اللزوم . وإن أراد منها الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب بقاء ملكية المال للمغبون بعد فسخه حيث إنه كان ملكه قبل ذلك قطعاً ونشك في بقائه وارتفاعه بفسخه فالأصل عدم زواله ، فهذا الاستصحاب على تقدير القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية وإن كان لا بأس به إلاّ أنه بناءً على ما سلكناه في معنى الخيار لا مجال لذلك الاستصحاب أيضاً ، وتوضيحه : أنّك عرفت أنّ معنى جعل الخيار عبارة عن تحديد دائرة الملكية وتضييقها إلى زمان الفسخ ، فكأنه أنشأ الملكية الموقتة والمقيّدة إلى زمان الفسخ ، وعليه فنقول في المقام إنّ المغبون قد أنشأ الملكية إلى ذلك الزمان أي إلى زمان الفسخ ، وأمّا الملكية بأزيد من ذلك الزمان أي الملكية بعد زمان الفسخ فمشكوكة من الابتداء والأصل عدم جعلها وعدم إنشائها وعليه فلا يمكن المساعدة على ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من الوجهين في المقام بل تبقى تلك الصور على حالها من الخلاف . فالتحقيق أن يقال : إنّ الشرط الضمني الارتكازي إذا كان واقعاً على تساوي القيمتين بأن يشترط المتعاقدان تساوي كل واحد من المالين بحسب القيمة
314
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 314