نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 293
لهما كما عرفت ، فالمتعيّن على تقدير جريان حديث نفي الضرر في المقام هو الحكم بجواز فسخ المعاملة بدعوى أنّ الحديث يوجب رفع وجوب الوفاء بالعقد . ولكن الصحيح كما ذكرناه في الدورة المتقدمة أنّ المقام مما لا يجري فيه حديث نفي الضرر ، لأنه على تقدير جريانه يوجب بطلان المعاملة رأساً لا أنه يرفع لزومها ، وذلك لأنّ الموجب للضرر هو صحة المعاملة لا لزومها ، بل لزومها إلزام من الشارع بما فيه الضرر لا أنه بنفسه ضرري ، والوجه في ذلك أنّ المعاملة وقعت بين المثمن والثمن الرخيص ، فتلك المعاملة هي بنفسها أوجبت نقصان المال للمغبون فإنه بهذه المعاملة خرج عن كونه مالكاً لألف دينار وصار مالكاً لخمسمائة دينار ، فيكون إمضاء تلك المعاملة ضررياً فيرتفع بحديث الضرر فلا محالة تقع المعاملة فاسدة ، فإذا فرضنا أنه كان مالكاً لجوهر ثمين وقد باعه بدينار مع أنّ قيمته السوقية مائة دينار ، فهو بتلك المعاملة خسر تسعة وتسعين ديناراً فصحتها وإمضاؤها يكون ضررياً ، ولزوم تلك المعاملة إلزام بما فيه الضرر ، وليس في نفس الالزام ضرر بل نفس المعاملة موجبة لخسرانه وتضرّره وإن أمكنه تداركه بأخذ المقدار الناقص من المشتري الغابن ، إلاّ أنّ حديث نفي الضرر يوجب رفع الأحكام الضررية ، وليس معناه تدارك الضرر كما بيّناه في محلّه ، وعليه فيوجب رفع صحة المعاملة الغبنية ، فتكون المعاملات المشتملة على الغبن فاسدة . فالأمر يدور في المقام بين الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية ، وبين عدم جريان حديث نفي الضرر والالتزام بثبوت الخيار لأجل الاشتراط الضمني كما تقدم ، ولكن لا يمكن الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية باجراء حديث نفي الضرر إمّا للاجماع على صحة المعاملات المتضمّنة للغبن ، إذ لو كانت تلك المعاملات فاسدة لبان ذلك وظهر لكونها من الأُمور المبتلى بها دائماً حتى في زمن الأئمة ( عليهم السلام ) حيث كان المسلمون يتعاملون ويتغابنون بمرأى منهم ومسمع .
293
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 293