responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 291


حكماً آخر على خلاف القواعد الفقهية ، وذلك لأنّ المعاملة وقعت بين مجموع الثمن ومجموع المثمن فإذا صحت تلك المعاملة وأُمضيت فالمعاملة في مجموعهما صحيحة ونافذة ، وإن لم تمض تلك المعاملة فالمعاملة الواقعة بين مجموع الثمن والمثمن باطلة وأمّا أنّها صحيحة بمعنى وقوع مجموع المثمن في مقابل بعض الثمن فهو مما لا أساس له ، لأنّ هذه المعاملة أعني مبادلة مجموع المثمن ببعض الثمن مما لم ينشئها المتعاملان حتى يمضيها الشارع ، فلو أمضاها الشارع فهو إمضاء لما لم يصدر من المتعاملين ولم ينشآها أصلا فكيف يمكن أن يقال إنّ حديث نفي الضرر يوجب إمضاء معاملة لم ينشئها المتعاملان وليس لهما اطّلاع عليها .
ثم لا يخفى أنّا لا نقول إنّ المعاملة الواحدة لا تنحل إلى أجزائها ولا تكون صحيحة في بعضها وفاسدة في بعضها الآخر ، فإنّ ذلك مما صرّحنا به مراراً وقلنا إنّ المعاملة الواحدة تنحل إلى معاملتين لو كان لها جزءان ، وإن كان لها أجزاء متعدّدة فتنحل إلى معاملات متعددة ، فإذا باع ما يملك وما لا يملك أو ما يُملك وما لا يُملك فتنحل المعاملة إلى بيعين فتصح في أحدهما وتبطل في الآخر ، إلاّ أنها إذا بطلت يرجع ما يقابله من الثمن إلى المشتري كما يرجع بعض المثمن إلى البائع ، وليس معناه أنّ المعاملة تقع في مقابلة مجموع الثمن وبعض المثمن فإنه أمر لم ينشئه أحد ، وفي المقام لا تبطل المعاملة في نصفها بأن يرجع نصف المبيع إلى ملك البائع ونصف الثمن إلى ملك المشتري ، بل يخرج نصف الثمن مثلا عن ملك البائع ويُدفع إلى المشتري بلا إخراج مقابله من المثمن عن ملك المشتري ، وعليه فيكون مجموع المثمن في مقابل بعض الثمن وهذا هو الذي ندّعي مخالفته للقواعد الفقهية وأنه مما لا يثبته نفي الضرر ، لأنها معاملة جديدة لم يطّلع عليها المتعاملان .
وأمّا شراء المريض بأكثر من القيمة السوقية فلو سلّمنا أنّ الورثة يتمكنون من إرجاع المقدار الزائد عن القيمة السوقية من البائع فهو حكم تعبّدي وقع في

291

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست