responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288


المفروض أنّ العلّة التامة لتضرره هو إقدامه على المعاملة جهلا ، والشارع لم يلزمه بذلك قبل إقدامه ، وإنما أمضى إقدامه بعد ما صدر منه بنفسه واختياره ، ثم نظّر المقام بباب الاتلافات والضمانات وأنه إذا أتلف أحد مال غيره جهلا بتخيل أنه مال نفسه ثم تبيّن أنه للغير أفهل يمكن أن يقال إنّ مقتضى حديث نفي الضرر عدم ضمانه لما أتلفه لأنّ ضمانه أمر ضرري ، والوجه في عدم إمكان ذلك هو أنّ الضمان وإن كان أمراً ضررياً على المتلف إلاّ أنه أمر قد أقدم عليه باختياره وإن كان جاهلا والشارع حكم على طبق ذلك الاقدام ، وفي المقام أيضاً الضرر مستند إلى إقدام نفسه على المعاملة وغير مستند إلى إلزام الشارع وحكمه ، هذه خلاصة ما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام .
ولا يخفى ما فيه ، أمّا في تنظيره فلما أسلفناه في محلّه [1] من أنّ باب الاتلافات والضمانات خارجة عن حديث نفي الضرر ، لأنّ رفع الضمان فيها على خلاف الامتنان على مالك المال ، ومعه لا مجال لحديث نفي الضرر .
وبعبارة أُخرى : أنّ كلا من حكم الشارع بالضمان وعدم حكمه به على خلاف الامتنان وموجب للتضرّر لا محالة ، لأنّ حكمه بالضمان على خلاف الامتنان للمتلف وموجب لتضرره ، كما أنّ عدم حكمه بالضمان على خلاف الامتنان للمالك وموجب لضرره ، وبما أنّ الشارع لا بدّ له من أحد الحكمين فلذا لا يشمله حديث نفي الضرر ، بل ولا حديث رفع الاكراه ورفع الاضطرار والنسيان ، لأنّ جريانها في موارد الاتلافات على خلاف الامتنان ، على كلام في خصوص رفع الاكراه فإنّ رفع الضمان بالاكراه لا يكون على خلاف الامتنان للمالك من جهة الحكم بضمان المكره



[1] مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 625 ذيل التنبيه الثالث من تنبيهات لا ضرر .

288

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست