responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 278


وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] بوجهين :
أحدهما : أنّ كون الثمن مساوياً للقيمة السوقية وعدم زيادته عنها ليس من قبيل العناوين والأوصاف الموجب تخلّفها الخيار ، بل هو من قبيل الدواعي للمعاملة ، وتخلّف الدواعي لا يوجب شيئاً من البطلان والخيار ، بل تساوي الثمن ربما لا يكون داعياً أيضاً كما إذا كان المقصود تحصيل المبيع بأيّ ثمن اتّفق من دون ملاحظة مقدار ماليته نظير ما إذا كان غرضه شراء الدواء بأية قيمة اتّفقت .
وثانيهما : أنّا لو سلّمنا أنّ تساوي الثمن للقيمة السوقية من الأوصاف والشروط التي يوجب تخلّفها الخيار نقول إنّ مطلق الاشتراط لا يترتّب عليه الخيار ، بل إنما يثبت ذلك فيما إذا ذكر الشرط في متن العقد ، وبما أنّ هذا الاشتراط لم يذكر في ضمن العقد فلا يترتب على تخلّفه الخيار ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده العلاّمة ( قدّس سرّه ) هو الصحيح وأنّ مدرك خيار الغبن هو الاشتراط ، وإن كان الاستدلال على ذلك بالآية المباركة غير تام وتوضيح ذلك : أنّ العقلاء إنما يبدّلون أموالهم بحسب الحاجات الداعية إلى التبديل مع التحفّظ على مقدار مالية الأموال ، في غير الموارد التي علمنا فيها بعدم التحفّظ على المالية وإرادته المبيع بأيّ ثمن اتّفق كما في المثال المتقدّم ، وذلك لأنّ العاقل لا يبدّل أزيد من مقدار مالية المبيع للبائع ، فلا يشتري ما لا يسوى بدينار بخمسة دنانير لمنافاته العقل ، ومثله لا ينبغي أن يعدّ من العقلاء ، وإنما العقلاء يبدّلون أموالهم مع التحفّظ على مالية أموالهم ، وعليه فالعقلاء يشترطون في معاملاتهم التساوي بين الثمن والمثمن بحسب المالية ، إلاّ أنّ كون الثمن كذا وعدم زيادته على القيمة السوقية ليس من الأُمور والأوصاف المقوّمة للمبيع بحيث عند انتفائها ينتفي البيع ، بل إنما هو من



[1] المكاسب 5 : 159 .

278

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست