نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > 4 - خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط ثبوت خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > الكلام في خيار الغبن وهو بالسكون في البيع وبالحركة في غيره [1] ، وقد تسالم الأصحاب على هذا الخيار وذكروا أنّ المشتري إذا كان مغبوناً أو كان البائع مغبوناً يثبت له الخيار في فسخ العقد وإمضائه ، هذا . وقد قيّدوا ثبوت هذا الخيار بأُمور : منها : أنّ قيمة المبيع لا بدّ وأن تلاحظ بجميع قيوده وشروطه لا بقيمة نفسه مجرداً ، فإنّ للشروط والقيود مدخلية في قيمة المال ، وهذا كما إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه عملا كالخياطة مثلا ، فإنّ الشيء بهذا الشرط قيمته أقل منه فيما إذا بيع بلا هذا الاشتراط . وكذا إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه الخيار لنفسه فإنّ هذا الاشتراط يوجب نقص القيمة لا محالة . وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة المبيع بجميع قيوده وشروطه ، فإذا كانت قيمته بلحاظ متعلّقاته مساوية للقيمة السوقية فهو وإن زادت عليها فللمشتري الخيار كما أنها إذا نقصت يكون الخيار للبائع ، وليس المناط في زيادة القيمة أو نقيصتها ملاحظة قيمة ذات المبيع بلا ملاحظة متعلّقاته ، وهذا ظاهر . ومنها : أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة ، وأمّا مع علمه بالحال وإقدامه عليه