نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 264
أنّ الشرط تارةً من قبيل الأُمور الخارجة عن اختيار المتعاقدين نظير اشتراط كون العبد كاتباً أو بوصف كذا أو كونه من قبيلة كذا وغيرها من الأوصاف الخارجة عن الاختيار ، فمعنى هذا الاشتراط إمّا هو التعليق في العقود بأن تكون المعاملة معلّقة على كون العبد كذا أو المبيع بوصف كذا وهو يوجب البطلان ، كما هو ظاهر ، وإمّا معناه جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم اتّصاف المبيع بذلك الوصف وليس في هذا القسم إلزام والتزام بهذا الشرط بأن يلتزم المشروط عليه بكون المبيع كذا وكذا مما هو خارج عن اختياره ولا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » بل تشمله عمومات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) إذ المفروض أنها أُمور خارجة عن اختياره ، وما لا يكون داخلا تحت الاختيار فلا يمكن الالزام به ، وما لا يمكن الالزام به لا يمكن الالتزام به أيضاً ، فليس معنى هذا الاشتراط إلاّ جعل الخيار لنفسه على تقدير تخلّف المبيع عمّا اشترطاه فيه ، من دون الحكم بوجوب العمل على طبق هذا الاشتراط لأنه أمر خارج عن الاختيار . وأُخرى يكون الشرط من الأُمور الداخلة تحت اختيار المتعاقدين نظير اشتراط الخياطة أو الكتابة ونحوهما من الأفعال الاختيارية ، ومرجع هذا الاشتراط إلى تعليق العقد على نفس الالتزام بالشرط ، وهذا التعليق خارج عن التعليق المبطل للمعاملة ، وذلك لأنّ مدرك كون التعليق مبطلا في العقود هو الاجماع وهو دليل لبّي والمقدار المتيقّن منه هو ما إذا علّق المعاملة على وجود الملتزم به ، وأمّا التعليق على نفس التزام الطرف بالشرط المفروض وجوده أي وجود الالتزام حال العقد فممّا لا دليل على بطلانه ، ومن هنا أي من أجل أنّ أمثال هذه الشروط مرجعها إلى تعليق العقد على نفس الالتزام بها ذكر شيخنا الأنصاري
264
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 264