responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 261


وأمّا توقيت النكاح بمثل الطلاق ، لأنّ النكاح واقعاً موقت بزمان الطلاق ، أو بمثل الفسخ عند أحد العيوب الستة الموجبة للفسخ والخيار ، فهو مما لا مانع منه لامضاء الشارع له حسب الفرض وبعد إمضائه لا محذور فيه بوجه ، فلو تزوّجها وصرّح بتوقيته إلى الطلاق فعقده صحيح ، لأنه موقت بذلك بحسب الواقع فالتصريح به لا يزيد على واقعه ، وكذا التوقيت بأحد العيوب الموجبة للخيار شرعاً ، وهذا ظاهر .
ومن العقود والايقاعات الايجادية ما هو مشكوك ومحل الكلام في جواز اشتراط الخيار فيه وعدمه ، وهذا كالوقف حيث اختلفوا في جواز اشتراط الخيار فيه ، والتحقيق أنّ الوقف على قسمين كما ذكرناه في الوقف :
أحدهما : التحرير وفك الملك في الحقيقة نظير وقف الأرض مسجداً فإنه كما ذكرناه تحرير وجعل الأرض حرّة وإزالة لقيد الملك ، لأنه بيت الله فهو إعدام لأمر موجود كالعتق ، وفي مثله لا يصح اشتراط الخيار ، لأنّ مرجعه إلى التحرير الموقت وقد مرّ أنّ العتق والتحرير الموقتين غير صحيحين عند العرف والعقلاء ، لأنه مناف للاطلاق ، وقد عرفت أنّ المسجد يتوقف على تحرير الملك حتى لو لم يحرّره بل وقفه مدة معيّنة كخمسين سنة مسجداً لله لما كان ذلك مسجداً ولا يترتّب عليه آثاره ، نعم هو معبد أو مدرس أو غيرهما مما هو تمليك لجهة عامة أو خاصة إلاّ أنه غير المسجد بحسب الأحكام كوجوب إزالة النجاسة عنه . وكيف كان فبحكم ( أَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ ) [1] يشترط في المسجد تحرير الملك ، وهذا لا يجتمع مع التوقيت كما عرفت .
وثانيهما : تمليك في الحقيقة لجهة أو للموقوف عليهم على أن لا يباع نظير الوقف للأولاد أو لغيرهم ، وهذا القسم في حدّ نفسه مما لا مانع من اشتراط الخيار



[1] الجن 72 : 18 .

261

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست