نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 26
مولويان . وعليه فلا مانع من التحفّظ على كلا الظهورين والبناء على أنّ المراد بالعقود هو العموم الشامل للبيع والنذر كما نبني على أنّ الأمر مولوي ، فلا بدّ من الوفاء بهذا المعنى العام في العقود ، إلاّ أنّ الأمر المولوي يختلف أثره باختلاف الموارد ، ففي بعضها يقتضي الوجوب فيجب العمل به خارجاً كما في النذر ، وفي بعضها الآخر يقتضي اللزوم والصحة كما في مثل البيع . وليس ذلك من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، لما سلكناه في باب الانشاء من أنه ليس عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بل هو إبراز للأمر النفساني . والأمر النفساني في المقام بالإضافة إلى مثل النذر هو الالتزام بالعمل خارجاً ، وبالإضافة إلى مثل البيع هو الالتزام بالملكية وعدم ارتفاعه بالفسخ وقد أُبرزا في الخارج بذلك الانشاء والابراز . وعلى الجملة : أنه من باب استعمال الانشاء في معناه إلاّ أنّ معناه يختلف باختلاف الموارد والمقامات ، ونظير ذلك كثير منها : ما ورد [1] في الشرط من أنه لازم أو جائز بين المسلمين ، فإنّ معناه أنّ الشرط ثابت بينهم مع أنّ الشرط تارة يجب العمل به خارجاً كما إذا شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يخيط ثوبه ، وأُخرى لا يجب العمل به خارجاً بل هو شرط بمعنى أنّ تخلّفه يوجب الخيار ، وهذا كما إذا اشترى شخص حنطة وشرط على البائع أن تكون من جنس معيّن ، فإنّ العمل على طبقه غير واجب وإنّما يوجب تخلّفه الخيار ، مع أنه استعمل في الكلام مرّة واحدة . وعلى الجملة : لا مانع من استعمال اللفظ في معناه واختلاف المعنى بحسب اختلاف الموارد ، وهذا ظاهر .