responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 259


اشتراط الخيار ولا اشتراط شيء آخر في الايقاعات ، لأنّ مرجعه إلى الايقاع المقيّد والموقت إلى زمان الفسخ .
وأمّا ما ذكروه من جواز العتق بشرط خدمته سنة أو شهر فهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنه من جهة أنّ العتق كالبيع ورفع اليد عن الملك ، والمالك للشيء مالك لمنافعه فيصح له بيعه مسلوب المنافع إلى مدة معيّنة بمعنى عدم إخراج المنافع عن ملكه من الابتداء لا إخراجها ثم إدخالها في ملكه ، وبما أنّ العتق كالبيع فله أن يرفع اليد عن ملكه وهو العبد بتحريره وعتقه مسلوب المنافع إلى مدة معيّنة وهو غير راجع إلى العتق الموقت بزمان الفسخ .
فالمتحصّل : أنّ جعل الخيار مرجعه إلى تضييق دائرة المنشأ ، وهذا في الايقاعات التي هي إعدام أُمور موجودة غير صحيح ، لعدم قبولها التوقيت عند العرف والعقلاء ، فلا يصح عندهم الطلاق الموقت إلى زمان الفسخ ولا العتق إلى زمانه ولا الابراء إلى ذلك الزمان ، لأنه ينافي الارسال والاطلاق والحرمة في مقابل التقييد والتضييق ، نعم لا مانع من جريان ذلك في العقود التي هي إيجادات وأمّا في الايقاعات فلا ، فكما لا يصح تقييدها بزماني كنزول المطر وقدوم الحاج فكذلك لا يصح تقييدها بالزمان كزمان الفسخ ونحوه .
وأمّا الايقاعات التي هي إيجاد أُمور معدومة نظير الوصية بناءً على أنها إيقاع وأنها لا تحتاج إلى قبول كما قوّاه السيد في عروته [1] ولا يبعد أن يكون كذلك ، ونظير الوقف لأنه على التحقيق لا يحتاج إلى قبول ومن الظاهر أنها من الايجاد نظير الهبة غاية الأمر أنها تمليك في زمان الحياة والوصية تمليك بعد الحياة فالكلام فيها هو الكلام في العقود وسيأتي تحقيقها عن قريب إن شاء الله تعالى .



[1] العروة الوثقى 2 : 659 فصل في معنى الوصية المسألة [ 3899 ] .

259

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست