responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250


وأُخرى يبيع البائع للمشتري شاتين ويشترط لنفسه الخيار في فسخ بيع إحداهما ، فإذا أراد فسخ بيعها بعد ذلك أو تبيّن بطلان المعاملة بالإضافة إليها فهذا لا يوجب خيار تبعّض الصفقة على المشتري لأنه بنفسه أقدم عليه وألغى اشتراطه الارتكازي .
وثالثة : يشترط الخيار في فسخ كل واحد من الأجزاء بحيث يكون فسخ بعضها غير مربوط بفسخ الآخر أبداً فكأنّها معاملات قد اشترط فيها الخيار ، فإنّ الخيار في بعض تلك المعاملات لا ربط له بالخيار في المعاملة الأُخرى ، إلاّ أنه يشترط عليه فسخ سائر الأجزاء أيضاً على تقدير فسخ بعضها ، فيرجع اشتراطه إلى شرط فسخ تمام المبيع إذا فسخ البيع في بعض أجزائه ، وفي مثله إذا فسخ البائع في بعض أجزاء المبيع ولم يفسخه في تمامه فيثبت للمشتري خيار تخلّف الشرط ، فيأمر البائع بفسخ الجميع فإن فسخه فهو وإلاّ جاز للمشتري فسخ الجميع .
وبالجملة : أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط إخراج سائر الأجزاء أيضاً عن ملكه على تقدير إخراج بعض الأجزاء ، وفي هذه الصورة يثبت للمشتري خيار تخلّف الشرط كما ذكرناه فأين خيار تبعّض الصفقة في المقام ، ولا ندري أنه ما إذا أراد به شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) .
والعجب أنه ذهب إلى ثبوت خيار تبعّض الصفقة فيما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع قبل خروج المدة أيضاً ، وذلك لأنّا لو صحّحنا ما أفاده ( قدّس سرّه ) بعد خروج المدة بارجاعه إلى ما ذكرناه من خيار تخلّف الشرط فلا نتمكن من تصحيح ذلك قبل خروجها ، إذ لا موجب فيه للخيار لعدم انقضاء المدّة على الفرض ، ولم نر من تعرّض لهذه الجملة من كلامه ( قدّس سرّه ) تصحيحاً ولا ردّاً ، ولعلّه أراد من ذلك ما لا تصل إليه أفهامنا .

250

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست