نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 24
باب المعاطاة - إنّ الوفاء بمعنى التمام والايفاء بمعنى الاتمام ومتعلّقه هو الالتزام والمعنى أنه يجب إنهاء الالتزام وإتمامه وحرمة نقضه وفسخه وأنه لا بدّ من الإدامة على ما التزم به من البيع والملكية ويحرم نقضه ، وعليه فيكون الفسخ محرّماً لأنه قطع الالتزام ومنع عن الاتمام الواجب . ثم إنّ المراد بالأمر بالوفاء ليس هو الأمر المولوي حتى يقال إنّ الاتمام واجب تكليفي والفسخ والنقض محرّمان شرعاً ، وذلك للقطع بأنّ البقاء على الالتزام ليس من الواجبات ، وبأنّ الفسخ ليس من أحد المحرّمات الشرعية بحيث يوجب الفسق ويخرج المرتكب له عن العدالة بسببه ، وهذا ممّا تشهد به ضرورة الفقه ، فلا بدّ من كون الأمر به في الآية المباركة إرشاداً إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ نظير النهي عن صلاة الحائض بقوله « دعي الصلاة أيام أقرائك » [1] . وبعبارة أُخرى : أنّ ظهور الأمر في المولوية عند الشك فيها وإن كان غير قابل للانكار إلاّ أنّ المورد غير قابل للمولوية في محل الكلام ، لبداهة عدم كون الفسخ أحد المحرّمات الشرعية ، فلا محالة يكون الأمر إرشاداً إلى أنّ المعاملة والمعاقدة لا تنفسخان بالفسخ . وعليه فالآية الكريمة تدلّ بالدلالة المطابقية على اللزوم في العقود فيتمسّك بها عند الشك في الجواز واللزوم ، هذا . وربما يقال كما قيل إنّ الأمر يدور في المقام بين أمرين : فامّا أن يتحفّظ على ظهور لفظ العقود في العموم ويبنى على شموله للعقود المتعلّقة بالالتزام كما في البيع ونحوه - لأنّ متعلّقه هو الالتزام - وللعقود المتعلّقة بالأفعال الخارجية كالنذر واليمين وغيرهما ممّا يتعلّق بالفعل الخارجي ، ونرفع اليد