نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 237
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
وارداً في شيء من الأخبار بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى ، وإنما ورد [1] في خصوص خيار الحيوان أنّ الحيوان المبيع لو تلف في زمن الخيار الذي هو ثلاثة أيام فهو من مال البائع وورد [2] أيضاً في خيار الشرط أنّ المبيع إذا تلف في زمان الشرط الذي جعله المشتري لنفسه فهو من مال بائعه حتى تنقضي أيام شرطه ، ولم يرد هذا المعنى في غير هذين الموردين . نعم قد ألحق المشهور خيار المجلس بهذين الخيارين وذكروا أنّ تلف المبيع في زمان خيار المجلس أيضاً من مال بائعه بدعوى أنّا نستفيد من قوله ( عليه السلام ) في ذيل هذه الأخبار الواردة في خياري الحيوان والشرط « حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري » [3] أنّ المناط في كون التلف محسوباً من البائع هو عدم لزوم العقد وعدم صيرورة المبيع ملك المشتري لزوماً . وبالجملة : أنّ تلك القاعدة غير واردة بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى في الأخبار إلاّ أنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) [4] استدل على اختصاص القاعدة بالمبيع وأنّ كون التلف ممن لا خيار له يختص بما إذا كان التالف هو المبيع ولا يشمل ما إذا كان التالف الثمن برواية معاوية بن ميسرة قال « سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة فشرط إنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه . قال له أبو الجارود : فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث
[1] الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب 5 . [2] منها ما ورد في الوسائل 18 : 20 / أبواب الخيار ب 8 ح 2 . [3] الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب 5 ح 2 . [4] الجواهر 23 : 88 .
237
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 237