responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235


فإذا ثبت أنّ تلف المبيع على المشتري لأنّه ملكه يقع الكلام والبحث في أمرين آخرين :
أحدهما : في أنه إذا تلف المبيع عند المشتري فهل يسقط خيار البائع بذلك أو أنّ خياره باق ، وحيث ذكرنا في أوائل الخيارات أنّ الخيار متعلّق بالعقد وليس متعلّقاً بالعين حتى يسقط بتلفها ، فمقتضى ذلك عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع إلاّ أنه لمّا كان غرض البائع في بيع ماله بثمن بخس كما هو الغالب في البيوع الخيارية إبقاء خصوصية ماله ، إذ لو كان غرضه رفع اليد عنه لباعه في السوق بالقيمة السوقية التي هي أكثر من الثمن المجعول في البيع بالشرط ، كان لازم ذلك اشتراط إبقاء المبيع على المشتري ضمناً ، فكأنه باع واشترط الخيار واشترط أيضاً إبقاء ماله ، فإذا تلف ذلك المال بنفسه عند المشتري فلا محالة يرتفع موضوع شرط الابقاء ، ولكن لا يسقط خياره بتلف المبيع لاطلاقه حسب الفرض ، وليس اشتراطه الخيار معلّقاً ومقيّداً بزمان بقاء المبيع ، وإذا كان إبقاء المبيع مشروطاً على المشتري بالاشتراط الضمني فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » [1] وأمّا أنّ وجوب الابقاء تكليفي أو وضعي فسيأتي في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى .
ثانيهما : أنّ المشتري هل يتمكن من إتلاف المبيع أو لا يجوز له ذلك ، وهذا قد ظهر مما ذكرناه وأنّ مقتضى الاشتراط الضمني وعموم « المؤمنون عند شروطهم » عدم جواز الاتلاف ، إلاّ أنّ كونه تكليفياً أو وضعياً سيأتي الكلام فيه في بحث أحكام الخيار .
فإلى هنا تحصّل أنّ تلف المبيع عند المشتري لا يحتاج إلى التشبّث بذيل المخصص الثابت على خلاف القاعدة ، لأنه مقتضى القاعدة الأوّلية كما مرّ .



[1] الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .

235

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست