responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229


الخيار ، والجهالة بمبدأ الخيار تمنع عن صحته كما مرّ . ومنها : أنّ جعل الخيار من زمان الرد لا من حين المعاملة مناف للفهم العرفي في مثل اشتراط هذا الخيار . وأورد عليه ثالثاً : بأنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) لمّا ذهب إلى أنّ الملكية تحصل بعد زمان الخيار ردّ عليه جماعة بأنّ ذلك على خلاف النصوص الواردة في هذه المسألة والدالة على أنّ غلّة المبيع للمشتري في زمان الخيار ، فلو لم يكن المبيع ملكاً للمشتري في زمان الخيار فكيف تنقل غلّته إليه ، وهذه النصوص تدل على أنّ الخيار في المقام أيضاً يثبت من حين المعاملة ، وزمانه هو مجموع تلك المدّة من حين المعاملة إلى انتهائها ، هذا .
وقد تنظّر في جميع ذلك شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] بقوله : وفي أصل الاستظهار المتقدّم أي قول الأردبيلي ( قدّس سرّه ) والرد المذكور عن السيد بحر العلوم والمناقشات التي أوردها عليه صاحب الجواهر نظر .
أمّا ما ذهب إليه الأردبيلي ( قدّس سرّه ) فلأنّ ما أفاده من أنّ الغرض في هذا الخيار هو التصرف في الثمن والانتفاع به وإن كان متيناً جدّاً ، إلاّ أنه لا يستلزم عدم سقوط الخيار بالتصرف ، لأنّ مورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو خصوص الثمن الشخصي المشروط رد عينه أو الثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد شخص الفرد المدفوع من الثمن ، وفي مثلهما لا يكون المدار والغرض على التصرف في الثمن ، إذ المفروض اشتراط ردّ الثمن بعينه ، ومعه كيف يتصرف فيه ، إلاّ أنّ مثلهما نادر في هذا الخيار ، والغالب فيه هو اشتراط رد الثمن الأعم من رد نفسه أو من رد مثله ، وهذا هو الذي يدور فيه الخيار على التصرف في الثمن .
وبعبارة أُخرى : أنّ كون الغرض هو التصرف في الثمن إنما هو فيما إذا أُلغي النظر عن الخصوصيات في الثمن وكان الغرض ردّ ماليته بنفسه أو بمثله وبدله ، وقد



[1] المكاسب 5 : 137 .

229

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست