responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 227

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


والثمن الكلّي الذي اشترط فيها ضمناً أن يكون الثمن صحيحاً . وثانيهما : المعاملة الواقعة على تطبيق ذلك الكلّي على الفرد المدفوع للمشتري ، وهذه بمنزلة المعاملة وليست معاملة حقيقة ، بل لا بدّ أن يكون المشتري راضياً بذلك التطبيق ، فإذا طبّقه على فرد معيب فله أن يرفع يده عن الشرط الضمني في المعاملة ويقول إنّي راض بتطبيق الثمن على هذا الفرد المعيب ، ومطالبة الصحيح وإن كانت حقّي إلاّ أنّي أسقطته ورضيت بهذا المعيب ، كما له أن يطالب البائع بثمنه ولا يرضى بالمعيب وهذا ظاهر .
وأمّا إذا كان الثمن معيّناً فليس هناك حق استبدال ، لأنّ الثمن أمر واحد وقد اشترط فيه الصحة ضمناً ، وبما أنّ المدفوع غير ما اشترط دفعه إليه فلا محالة لا يثبت له الخيار لانقضاء المدة وعدم حصول شرط الخيار وهو ردّ الثمن الشخصي الصحيح .
وإن اشترط ردّ الثمن الأعم من الصحيح والمعيب فدفع المعيب إلى المشتري وإن كان يوجب حصول شرط الخيار لأنّ المفروض اشتراط رد الأعم من المعيب والصحيح ، إلاّ أنه إذا تمكّن من الخيار ففسخ المعاملة فمقتضى الفسخ أن يردّ كل من الثمن والمثمن إلى مالكهما الأول ، وبما أنّ الثمن الذي انتقل من المشتري هو الثمن الصحيح فالفسخ يقتضي أن يرجع الثمن الصحيح إلى المشتري ويدخل في ملكه وأمّا ما دفع إليه من المعيب فهو وثيقة وأمانة لديه فيرجعه إلى البائع . وكيف كان فليس هذا المقام من موارد الاستبدال فلا تغفل .
ومن جملة المسقطات : التصرف في الثمن المشروط ردّه ، وقد استدل عليه المشهور باطلاق ما دل [1] على أنّ تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضىً منه بالعقد



[1] راجع الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 وغيره .

227

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست