نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 219
فالصحيح أنّ الخيار يسقط بمجرد انقضاء المدة لا محالة . نعم يمكن أن يقال إنّ للبائع خيار تخلّف الشرط من جهة أنّ البيع قد اشترط في ضمنه القبض والاقباض من الطرفين ، إذ ليس البيع لمجرد حصول العلقة الملكية بل هي مع الاقباض ، فإذا استند عدم حصول القبض إلى انقضاء مدة الخيار إلى المشتري كما إذا طالبه البائع به ولم يدفعه إليه أو لم يسلّمه إليه بلا مطالبة البائع أيضاً فكان المانع عن حصول القبض هو المشتري ، فلا محالة يثبت للبائع خيار تخلّف الشرط الضمني ، وأمّا إذا كان عدم حصول القبض مستنداً إلى نفس البائع ولم يكن المشتري ممتنعاً عن الاقباض فلا يثبت له الخيار بوجه ، لا الخيار المشروط عند رد مثل الثمن ولا خيار تخلّف الشرط ولعلّه ظاهر . ثم إنّ الثمن إذا كان معيّناً فتارةً يشترط البائع رد عين الثمن المعيّن وأُخرى يشترط ردّه أو ردّ مثله وبدله فيما إذا لم يتمكن من رد عين الثمن بسبب إتلاف شخص آخر غير البائع أو حتى بتلفه مطلقاً ولو كان من جانب البائع أيضاً أو ولو مع التمكّن من رد العين ، وثالثه يطلق ولا يقيّده بشيء ، هذه صور المسألة . أمّا الصورة الأُولى : فلا إشكال في صحتها فيكون الخيار مشروطاً برد عين الثمن فلو تلف الثمن فلا محالة يسقط خياره فلا يتمكن من الفسخ ، اللهم إلاّ أن يقال إنّ هذا الاشتراط منصرف إلى اشتراط سقوطه باتلاف البائع فيبقى إتلاف غير البائع داخلا تحت الخيار ، إلاّ أنّ ذلك نزاع صغروي وهو تابع للظهور العرفي المستفاد من الكلام . وأمّا الصورة الثانية : وهي ما إذا اشترط ردّ عين الثمن أو بدله فيما إذا لم يتمكن من عين الثمن بسبب أمر غير مستند إلى البائع أو مطلقاً أي ولو كان بسبب نفس البائع أو ولو مع التمكن من رد عين الثمن ، فقد استشكل فيها شيخنا الأنصاري
219
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 219