responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 203


العمل على طبق ما اشترطه نظير قوله : المؤمن عند عدته .
وبما ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] من أنه لا مانع من اشتراط الخيار للأجنبي عقلا ولا شرعاً غير تام ، لأنّ المانع كما أفاده وإن كان مفقوداً إلاّ أنّ الكلام في أصل ثبوت المقتضي لصحة اشتراط الخيار للأجنبي مع أنه أجنبي عن طرفي المعاملة ، وأيّ دليل دلّ على ارتفاع اللزوم بفسخ ذلك الأجنبي مع عمومات أدلة اللزوم ودلالتها على لزوم البيع وعدم انفساخه بفسخ الأجنبي . نعم يثبت ارتفاع عقد المتعاقدين بفسخ الأجنبي في مثل النكاح حيث يثبت فيه للعمّة والخالة الخيار عند تزويج بنت أُختها أو بنت أخيها إلاّ أنه ثبت بدليل وإلاّ فلا وجه لارتفاع معاملة أحد بفسخ شخص أجنبي .
والانصاف أنّ الشبهة قوية والظاهر أنه لا مناص عنها إلاّ بما أشرنا إليه في الأمر المتقدم في معنى جعل الخيار واشتراطه في العقود حيث قلنا إنّ مرجع اشتراط الخيار إلى أن الملكية المنشأة ملكية موقتة ومقيّدة بزمان فسخ من اشترط له الخيار من المتعاقدين ، فإنّ إنشاء الملكية الموقتة والمقيّدة إذا كان أمراً معقولا عند اشتراط الخيار لأحد المتبايعين فلا محالة يكون معقولا عند اشتراط الخيار للأجنبي فيكون معنى جعل الخيار له أنّ الملكية المنشأة مقيّدة وموقتة إلى زمان فسخ ذلك الأجنبي ، وهذه الملكية الموقتة بالفسخ كما أشرنا إليه في الأمر المتقدم أمر عقلائي فتشملها عمومات أدلة البيع نحو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره .
وهذا لا يقاس بالملكية الموقتة من حيث الزمان كالبيع إلى سنة أو إلى شهرين ، فإنّ العرف يرون البيع متقوّماً بالدوام من حيث الزمان فلا تشمل مثله العمومات ، بخلاف المقيّد بالفسخ فإنه أمر دارج عند العقلاء فتشمله أدلّة لزوم



[1] لاحظ المكاسب 5 : 124 .

203

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست