responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174


المبيع أمة فوطأها ، فهذا وأمثاله كيف يكون كاشفاً عن الرضا بالعقد ، إذ ربما يتصرف فيها لأجل أن يدفعها إلى صاحبه بعد التصرف فيها ، ومثل ذلك لا يكون موجباً لسقوط الخيار ، والوجه فيه أنّ التصرف المسقط للخيار يتوقف على قصد عنوان الاسقاط لا محالة لأنه كأحد الأفعال الاختيارية لفاعله ، ولا يمكن أن يتحقّق التصرف المزيل من دون علمه بالحال وعدم قصده الاسقاط ، وإن ذهب شيخنا الأُستاذ [1] إلى سقوطه بمجرد التصرف حتى في صورة جهل المتصرف بالحال بدعوى أنّ بعض العناوين لا يتوقف حصوله على القصد والإرادة ، إلاّ أنّ الحق أنه كأحد الأفعال الاختيارية للفاعل ولا يمكن أن يتحقّق بلا قصد .
وكيف كان ، فالأفعال ممّا يسقط بها الخيار فيما إذا كانت كاشفة عن الرضا بالعقد ، وذلك لأنه لم يرد نصّ في كيفية الاسقاط وأنه بالفعل أو باللفظ ، بل كل شيء يكون مبرزاً لرضا الطرف بالبيع يجوز الاسقاط به .
فالمتحصّل : أنّ التصرف المبرز للرضا من المسقطات في المقام .
وأمّا سائر التصرفات في المبيع سيّما إذا كانت غير مسبوقة بالاختيار والالتفات ، فلا وجه لاسقاطها الخيار ، نعم قد ورد في بعض الصحاح أنّ مطلق إحداث الحدث في الحيوان مسقط للخيار سواء كان على نحو الاختيار أو من غير التفات ، منها صحيحة ابن رئاب « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له » [2] ومثلها صحيحة الصفّار [3] وعليه فكل فعل صدق عليه أنه حدث أي زيادة على خلقته الأصلية أو نقيصة عنها فلا



[1] منية الطالب 3 : 69 .
[2] الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
[3] نفس المصدر الحديث 2 .

174

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست