responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 170


في أوّل ليلة الأربعاء فلا محالة تنتهي الثلاثة في آخر يوم الجمعة وتكون الليالي الثلاثة أيضاً داخلة في الخيار .
وأُخرى يقال : إنّ مفهوم اليوم عبارة عن بياض يوم من طلوع الشمس إلى غروبها في مقابل الليل كما في الاستعمالات القرآنية ( سَبْعَ لَيَال وَثَمَانِيَةَ أَيَّام ) [1] ونحوه ، ويحتاج إرادة الزائد على ذلك من اليوم إلى دليل كما في يوم الصوم حيث دلّ الدليل على أنّ يومه من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس ، وعليه فالليالي خارجة عن الأيام ، إلاّ أنّ الليلتين المتوسطتين لا إشكال في دخولهما في الخيار من جهة أنّ الخيار مستمر في ثلاثة أيام ولا يمكن معه إخراج الليلتين المتوسطتين عن الخيار لاستلزامه انقطاع الخيار والمفروض أنّ الخيار مستمر وغير منقطع ، كما أنه إذا عقد في أوّل الليل أو في أثنائه لا بدّ من أن يحكم عليه بالخيار في ذلك الزمان فتكون الليلة الأُولى بأجمعها أو بنصفها أيضاً داخلة في الحكم بالخيار ، وهذا من جهة العلم الخارجي بعدم انفكاك الخيار عن العقد ، ففي أيّ زمان تم فيه البيع والعقد فلا بدّ من أن يحكم عليه بالخيار من ذلك الزمان ، إذ لو حكمنا عليه بالخيار من أوّل طلوع الشمس للزم انفكاك الخيار عن العقد بمقدار ليل أو نصف ليل وهو كما ترى ، فلا بدّ في مفروض المثال من الالتزام بدخول الليلة الأُولى أيضاً كالليلتين المتوسطتين وهذا لا من جهة أنّ الليل داخل في مفهوم اليوم بل من جهة الاستمرار في الليلتين ومن جهة عدم الانفكاك في الليلة الأُولى .
وربما يقال : بدخول الليلة الثالثة أيضاً ، بدعوى أنّ المفروض أنّ الليلتين المتوسطتين داخلتان في الحكم ، فلو لم يحكم بدخول الليلة الثالثة أيضاً للزم الاختلاف في أفراد الأيام الثلاثة ، حيث إنّ المراد في يومين منها هو أربعة



[1] الحاقة 69 : 7 .

170

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست