responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 16


وهذا حسن ولا بأس به ، لأنّ السيرة الجارية بين المتديّنين وغيرهم إنّما هي على اللزوم ، فلذا إذا جاء بالمبيع بعد سنة أو شهر وأراد فسخ المعاملة لا يسمعون قوله .
وهذا البناء يشكّل شرطاً ضمنيّاً في المعاملة والبيع بحسب بناء العقلاء فكأنّهم شرطوا على المتعاقدين عدم الرجوع . وهذه السيرة ممّا لم يردع عنها الشارع ويكفي ذلك في الامضاء إلاّ في مقدار خيار المجلس والحيوان فلا بدّ من تخصيصه بمقدار خياري المجلس والحيوان .
ثم إنه يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ الجواز في زمان خيار المجلس إن كان جوازاً حكمياً فهو ينافي بناء العقلاء والشرع على اللزوم في البيع ، إذ لا يصح أن يقال إنّ بناءهما على اللزوم مع الالتزام بالجواز الحكمي في زمان خيار المجلس . وأمّا إذا كان الجواز حقياً فهو أمر ثبت بحسب الخارج فلا ينافي بناء العقلاء والشرع على اللزوم في البيع ، هذا .
إلاّ أنّ الفرق بين الجواز بحسب الحكم والحق لم يظهر لنا بعد ، إذ لا تنافي بينه وبين بناء البيع على اللزوم عند العقلاء والشرع ، إذ بعد ثبوت الجواز وأنّ البائع أو المشتري يتمكّن من الفسخ في زمان فلا بدّ من تخصيص هذا البناء من دون فرق بين الجواز الحكمي والحقّي لاشتراكهما في القدرة على الفسخ ، وهو لو كان منافياً مع البناء فمناف في كليهما ، وإن لم يتناف معه - كما لا منافاة بينهما لأجل التخصيص - فلا منافاة في كليهما .
وبالجملة : لا وجه للتفرقة بين الجواز بحسب الحكم والحق ، لما أشرنا إليه من أنه لا فرق بينهما في أنّ البائع أو المشتري معهما يتمكّن من الفسخ وإن افترقا من



[1] المكاسب 5 : 14 .

16

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست