responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122


التمكّن من الفسخ ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في سقوطه فيما إذا أُكره على التفرّق مع التمكّن من الفسخ ، لأنه مع التمكّن من الفسخ إذا تفرّق ولو على نحو الاكراه فقد أسقط الخيار بإرادته واختياره ، وكذا الحال فيما إذا أُكره على عدم الفسخ إلاّ أنه كان متمكّناً من البقاء في المجلس وعدم التفرّق ، فإنّه إذا تفرّق فقد أسقط خياره باختياره وإرادته ، وهذه الصور الثلاث ممّا لا كلام فيها .
وأمّا إذا أُكره على كل من التفرّق وترك الفسخ ، فالمشهور أنه لا يوجب سقوط الخيار بل ادّعي عليه الاجماع ، والكلام في مدرك ذلك فنقول : الذي يستفاد من مجموع كلام شيخنا الأنصاري [1] في وجه عدم سقوط الخيار أُمور :
منها : الاجماع المنقول الذي اعتمد عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بقوله :
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الجابرة للاجماع المحكي الخ .
ويدفعه : أنّ الاجماع المنقول ليس بحجّة في حدّ نفسه ، كما أنّ الشهرة الفتوائية لا دليل على اعتبارها ، وضمّ غير حجّة إلى مثله لا يفيد شيئاً ، فلا يمكن الاعتماد على أمثال ذلك من الضعاف .
ومنها : التبادر والانصراف ، حيث إنّ المتبادر من الأفعال كأكل وضرب وغيرهما أنّها صدرت بالإرادة والاختيار ، وعليه فالمتبادر من قوله ( عليه السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، وإذا افترقا وجب البيع » [2] أنّهما إذا افترقا بالإرادة والاختيار وجب البيع ، لا فيما إذا افترقا بلا اختيار ، فيكون الخيار باقياً بحاله فيما إذا حصل التفرّق عن إكراه وبلا اختيار .
وأورد عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بأنّ هذا التبادر إنّما هو في



[1] المكاسب 5 : 69 .
[2] ورد مضمونه في الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 .

122

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست