نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 118
< فهرس الموضوعات > المسقط الثالث : افتراق المتبايعين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الافتراق المسقط للخيار < / فهرس الموضوعات > المسقط الثالث : افتراق المتبايعين ومن جملة المسقطات افتراق المتبايعين وزوال الهيئة الاجتماعية في حال المعاملة ، والكلام في ذلك يقع تارةً في أنّ الافتراق الموجب لسقوط الخيار هل يوجب السقوط من أجل كونه كاشفاً عن الرضا نوعاً أو شخصاً ، فهو طريق وكاشف فعلي عن الرضا ، أو أنّ له موضوعية في إسقاط الخيار من دون أن يكون كاشفاً عن الرضا ؟ وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في البحث الآتي من أنّ الافتراق عن إكراه هل يوجب سقوط الخيار أو لا ، ويتكلّم هناك في أنّ الافتراق هل له موضوعية في إسقاط الخيار أو أنه طريق وكاشف عن الرضا . وأُخرى يقع الكلام في معنى الافتراق الموجب لسقوط الخيار ، وهذا هو المقصود بالبحث في المقام فنقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] . الأول : أنّ المعتبر في الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو حصول الافتراق ولو بأدنى مراتبه كالتفرّق بشعرة أو بشبر ونحوهما لصدق التفرّق عليه عقلا ، وهو موضوع الحكم بسقوط الخيار . وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) وذكر أنّ المتبايعين إذا كانا جالسين في سفينتين وفرضناهما سائرتين فحصل الافتراق بينهما بأدنى مراتبه فهو يوجب سقوط الخيار . الثاني : ما ذهب إليه بعضهم تبعاً لتمثيل كثير من الأصحاب من أنّ الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون بمقدار خطوة ، فالافتراق بمقدار أقل لا يوجب سقوط الخيار . وهذا القول لم يعرف له دليل ، إذ لم يرد تحديد الافتراق بمقدار الخطوة في شيء من الأخبار ، ومعه لا يمكن الالتزام به لوضوح أنه كالتحديد في السفر الموجب