نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 111
للاسقاط أو أنه من الأحكام غير القابلة للاسقاط والانتقال إلى الورثة ، فلا يمكننا التمسك بحديث السلطنة على المال ولو مع التعدّي منه إلى الحقوق بالأولوية ، لأجل الشك في أنّ الحكم الثابت في المقام من الحقوق أو الأحكام ، ومع الشك في الموضوع لا معنى للتمسك بالعموم ، بل قد ذكرنا أنّ الأصل عند الشك في كون حكم من الحقوق أو من الأحكام هو كونه من الأحكام تمسكاً باطلاق الدليل الشامل إلى زمان إسقاطه . الوجه الثالث : عموم « المؤمنون عند شروطهم » [1] بناءً على أنّ الشرط شامل للالتزامات الابتدائية أيضاً ، فإنّ إسقاط الخيار التزام بأن لا يكون له خيار فيكون من الشروط الابتدائية ، هذا . وقد عرفت سابقاً أنّ الشرط لا يشمل الالتزامات الابتدائية قطعاً ولا أقل من الشك في شموله لها ، هذا . مضافاً إلى أنّا لو قلنا بالشمول أيضاً فهو إنّما يتم فيما إذا كان الشرط من الأُمور الاختيارية للمكلّف بحيث يتمكّن من أن يأتي به ويفي بشرطه وأن يتركه ، وأمّا إذا كان الشرط أمراً خارجاً عن تحت قدرة المكلّف فلا معنى لوجوب الوفاء بما لا يرجع أمره إليه ، وعليه فنقول ربما يشترط في المقام على نحو الشرط الابتدائي أن لا يفسخ العقد أو من باب الوعد بترك إعمال الخيار ، وهذا لا مانع من أن يتمسك في إثبات وجوبه بدليل « المؤمنون عند شروطهم » بناءً على شمول الشرط للالتزامات الابتدائية . وأُخرى يعد أو يشترط على نحو الشرط الابتدائي أن لا يكون له خيار ، وهذا كما ترى أمر خارج عن تحت قدرته واختياره ، لأنّ ثبوت الخيار وعدمه أمر راجع إلى الشارع لا إلى المشترط عليه فحينئذ لا معنى للتمسك بدليل « المؤمنون عند شروطهم » على إثبات وجوبه .