نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 10
التعريف ينتقض بالخيارات المشتركة كما في خيار المجلس الثابت لكلّ واحد من البائع والمشتري . إلاّ أنّ الايراد المذكور غير وارد بناءً على ما ذكرناه آنفاً ، لأنّك عرفت أنّ في المقام سلطنتين وخيارين : أحدهما متعلّق بالفسخ وتركه ، وثانيهما : متعلّق بجعل العقد لازماً وعدمه ، والذي لا يقبل التبعيض إنّما هو الفسخ المتعلّق للخيار الأول لأنّ معنى فسخ العقد رجوع المالين إلى مالكهما فلا يصحّ في مثله أن يكون الفسخ متبعّضاً وأن يفسخه أحدهما ولا يفسخه الآخر ، بل إذا فسخ أحدهما لا يبقى للآخر مجال ، أمّا إسقاط الخيار بالمعنى الثاني وجعل العقد لازماً فهو أمر قابل للتبعيض فيمكن أن يسقط أحدهما الخيار ويجعل العقد لازماً من قبله بحيث لا يتمكّن من فسخه وتركه ولا يسقط الآخر خياره بهذا المعنى ولا يجعل العقد لازماً من قبل نفسه ولا يزيل سلطنته ، وهذا أمر لا يقبل الانكار ، بل لا معنى أصلا لاسقاط أحد المتبايعين السلطنة الثابتة للآخر ، لأنّه إنّما يملك سلطنة نفسه لا سلطنة شخص آخر . وعليه فالمراد من إقرار العقد هو إقراره من قبل نفسه وإزالة سلطنته لا إقراره من طرف شخص آخر وإزالة سلطنة الآخر ، وبعبارة أُخرى : المراد من جعله لازماً إنّما هو جعله لازماً من طرف نفسه ، وهذا أمر متحقّق في جميع الموارد . هذا فيما إذا كان الخيار ثابتاً لكل واحد من المتعاملين . وأمّا إذا اشترك اثنان أو أكثر في خيار واحد ، بأن يكون الخيار الواحد متعلّقاً بالمجموع لا أن يكون هناك خياران أحدهما متعلّق بهذا والآخر بذاك بل ثبت خيار واحد للمجموع ، وهذا كما في الخيار المنتقل إلى الورثة فيما إذا كان الوارث أكثر من واحد ، فإنّ القول بثبوت الخيار لمجموع الورثة الذي هو أحد الأقوال في المسألة هو الأقوى ، فهو لا يقبل التبعيض أيضاً ، إلاّ أنّه ليس مراد شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) قطعاً ، لأنّ الخيار كما لا يسقط فيه باسقاط أحدهم كذلك لا
10
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 10