responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68


الخيار فلا يسقط به خيار الموكّل ، لأنّ حصة كل واحد منهما تغاير حصة الآخر وفي غير هذا الفرض يسقط خيارهما .
وأمّا إذا أسقط الموكّل خياره قبل إسقاط الوكيل فإن قلنا إنّ ثبوت الخيار للوكيل متوقّف على قدرته على الإقالة أو الرد كما عليه شيخنا الأنصاري وشيخنا الأُستاذ فيسقط بذلك خيار الوكيل أيضاً ، لأنّ إمضاء الموكّل للعقد وجعله لازماً إسقاط للوكيل عن الوكالة في المال باعدام موضوع الوكالة فإنه نظير ما إذا وكّله في بيع شيء ثم باعه بنفسه ، وفي المقام لما أنفذ العقد وأمضاه فقد أخرج المال عن تحت سلطنة نفسه ووكالة الوكيل ، والمفروض أنّ ثبوت الخيار للوكيل متوقّف على تمكّنه من الإقالة أو الردّ ، فإذا خرج المال عن تحت سلطانه فلا يتمكّن من الإقالة والردّ بعد ذلك فينتفي خياره . وأمّا إذا أنكرنا هذا الاشتراط كما هو الصحيح وقلنا بأنّ الوكيل المفوّض يتمكّن من الفسخ والامضاء ، وثبوت الخيار له لا يتوقّف على شيء بعد صدق البيّع عليه ، وشمول آية الحلّ لبيعه بما أنه بيعه ، فاسقاط الموكّل وإمضاؤه العقد لا يوجب سقوط خيار الوكيل ، بل له أن يفسخ بعد إمضاء الموكّل بحكم الشارع ، هذا .
ثم إنّ شيخنا الأنصاري [1] تعرّض إلى مسألة الفضولي في البيع والشراء أو في أحدهما ، وأنّ الفضوليين لا إشكال في عدم ثبوت الخيار لهما لما مرّ في الوكيل في مجرد إجراء الصيغة ، وأمّا المالكان فإن كانا مجتمعين حال إجازتهما في مجلس العقد فلا إشكال في ثبوت الخيار لهما ، لأنّ الإجازة توجب صدق البيّعين عليهما في ذاك الحال فما لم يفترقا فهما على الخيار ، وأمّا إذا كانا مجتمعين في حال الإجازة لا في مجلس العقد فقد استظهر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ثبوت الخيار لهما على القول



[1] المكاسب 5 : 33 .

68

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست