responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60


الحيوان والمجلس ، فلا يمكن إثبات خيار المجلس في الوكيل المفوّض أيضاً من جهة أنّ خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولو كان مفوّضاً ، لاختصاصه بالمالك وصاحب الحيوان ، وعليه فلا وجه لاثباته للوكيل المفوّض في المجلس . وهذا نقض على شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث إنّه مع اعتماده على الوجه المذكور ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيل المفوّض مع أنّ ما ذكره في الوكيل في إجراء الصيغة يأتي في المفوّض أيضاً .
نعم لا مانع من ثبوت الخيار للوكيل المفوّض إذا كانت وكالته تشمل الفسخ وإعمال الخيار ، إلاّ أنّ ذلك خارج عن محل الكلام ، لأنه أمر قد يثبت في الوكيل في إجراء الصيغة أيضاً . وإنّما الكلام في ثبوت الخيار له على نحو الاستقلال بما أنّه « بيِّع » لا من جهة ثبوت الخيار للموكّل وتوكيل الوكيل في إعماله .
وأمّا الوكيل المتوسط بين الوكيلين أعني الوكيل في مجرد البيع أو الشراء فعلى بعض الوجوه يثبت له الخيار وعلى بعضها الآخر فلا ، فإن اعتمدنا في المنع عن ثبوته للوكيل في مجرد الانشاء على أنّ حكمة تشريع الخيار لا تشمل الوكيل ، أو قلنا إنّ خيار المجلس وغيره من الخيارات إنّما يثبت بعد الفراغ عن سلطنة البائع على ردّ ما انتقل إليه أو على الإقالة عن طرفه برفع التزام نفسه كما ذكره شيخنا الأُستاذ [1] فلا يثبت الخيار للوكيل في مجرد الشراء والبيع ، لعدم جريان الحكمة في الوكيل وعدم تسلّطه على ردّ ما انتقل إليه ، ولا على الإقالة برفع التزام نفسه ، لأنه بمجرد البيع أو الشراء تنتهي وكالته فلا تبقى له سلطنته على شيء ، ولكنّك عرفت ضعف تلك الوجوه .
وأمّا إذا بنينا على ما ذكرناه من أنّ الخيار إنما يثبت للبيِّع الذي له سلطنة على



[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 55 .

60

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست