نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 59
الصدور وإلاّ لانتقض بيع الفضولي فإنّه ممّا لم يذهب أحد إلى ثبوت خيار المجلس للفضولي ولو مع إجازة المالك له في مجلس البيع ، وليس هذا إلاّ من جهة أنّ آية الحل إنّما تشمله بما أنّه منتسب إلى المالك لا بما أنه صادر من الفضولي . وهذا الذي ذكرناه ليس راجعاً إلى دعوى الانصراف وأنّ البيّع لا يشمل الوكيل لأنه كما عرفت غير صحيح ، بل مع الاعتراف بأنّ البيّع شامل له كما أنه يشمل الفضولي ندّعي عدم ثبوت الخيار في حقّه من جهة أنّ موضوعه هو من تشمله آية الحل ، وهي إنّما تشمل البيع لانتسابه إلى المالك كما مرّ ، هذا . ثم لا يخفى أنه ليس في المقام عموم كلفظة « كل » ونحوها حتى يتمسك به في تسرية الخيار للوكيل كما إذا ورد أنّ كل بيّع له الخيار ، وإنما يمكن تسرية الحكم إليه بواسطة الاطلاق والتمسك بمقدمات الحكمة ، وعليه فيمكن أن يقال إنّ الأدلّة التي ذكروها في المقام لاختصاص الخيار بالمالك حتى ما ذكرناه أخيراً يكفي في المنع عن تمامية المقدّمات لصحّة الاعتماد عليها في مقام البيان ، ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق وتسرية الخيار إلى الوكيل ، فيكون الدليل مجملا ، ويكفي لنا الاجمال في المنع عن ثبوت الخيار للوكيل ، فنأخذ بالمقدار المتيقّن وهو ثبوته للمالك وأمّا في الوكيل فلا بل تكون الأدلّة الدالّة على لزوم البيع بالإضافة إلى فسخ الوكيل محكّمة ، وهذا بخلاف ما لو ادّعينا الانصراف فإنّ معناه ظهور الدليل في المالك لا إجماله والأخذ بالمقدار المتيقّن كما هو واضح ، هذا في الوكيل في مجرد إيقاع الصيغة . وأمّا الوكيل المفوّض في التصرفات فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار في حقّه كالأولياء ولا يأتي فيه شيء من الوجوه المانعة حتى الوجه الذي اعتمدنا عليه ، وذلك لأنّ البيع بيعه حقيقة وآية الحل تشمله بما أنه منتسب إليه لا لأجل انتسابه إلى الصغير ، نعم لو اعتمدنا في المنع عن ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة على ما اعتمد عليه شيخنا الأنصاري من وحدة المراد بالمتبايعين في خياري
59
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 59