responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 376


يستحقّ به أُجرة المثل ولم يزد في العين زيادة عينية حتّى يصير شريكاً مع المغبون .
فممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أنّ الشركة إنّما هي لأجل حدوث تلك الأوصاف المقابلة بالمال في ملك الغابن ، وليست هي من أجل أُجرة المثل لأعماله ، إذ المال إنّما هو في مقابل الصفات التي هي من نتائج الأعمال لا في مقابل نفسها ، هذه كلّها في التغيّر بالزيادة الحكمية .
وأمّا إذا حصل التغيّر في الملك بالزيادة العينية كما إذا كان الثمن أرضاً وقد بنى فيها الغابن بناءً أو غرس فيها أشجاراً أو نقش فيه نقوشاً بخيوط موجودة فيه فيما إذا كان الثمن من قبيل الأثواب والأقمشة ، أو بغير ذلك من الزيادات العينية الموجودة في المال ، فإذا فسخ المغبون في أمثال هذه الموارد فهل يتمكّن من إلزام الغابن بقلع الزيادات الحاصلة بفعله عن المال أو لا يتمكّن ؟ فيه خلاف وأقوال .
وبعبارة أُخرى : لا إشكال عندهم كما هو كذلك في أنّ الغابن إذا كانت له أموال وأجناس في مكان قد اشترى ذلك المكان من المغبون وكانت قيمة تلك الأجناس في هذا المكان أغلى وأكثر منها في مكان آخر ، إذا فسخ المغبون يلزمه بتخلية مكانه من الأجناس ، لأنّ الأموال والأجناس في هذا المكان لا يختلف ولا يتغيّر عمّا هي عليه فيما إذا وضعت في مكان آخر ، وإنّما تختلف قيمتها السوقية فقط ولا يحصل فيها أيّ تغيّر أو نقص في عينها ، وليس للغابن الامتناع بدعوى أنّي أتضرّر بتخلية المكان ووضع أجناسي في مكان آخر لأنّ قيمتها في غير هذا المكان أنقص ، وذلك لأنّ المغبون ليس بضامن لما يرد عليه من الضرر فيما إذا كان منشؤه مجرد اختلاف القيمة السوقية ما لم يحصل بذلك نقص في أعيان تلك الأجناس وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بينهم .
وإنّما اختلفوا في أنّ المقام أيضاً ملحق بهذه المسألة ، لأنّ المغبون مالك الأرض ويطلب ملكه ، أو أنّ بينهما وبين المقام فرقاً من جهة أنّ أموال الغابن في

376

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست