responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


المعاملة معها ونحو ذلك . وفي المقام حيث أُسندت الحلّية إلى نفس المال وهي كما عرفت ممّا لا معنى لها ، فلا مناص من حمله على الأثر المناسب له وليس هو إلاّ التصرف فيه بأكل أو بنقل من مكان إلى مكان أو بنحو ذلك من التقلّبات الخارجية .
وأمّا التصرفات الاعتبارية كتملّك المال ونحوه فالحرمة منصرفة عنها كما لا يخفى .
إذن لا دلالة للحديث على عدم حصول التملّك بالفسخ كما أراده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) .
وممّا استدلّ به شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في المقام قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس مسلّطون على أموالهم » [2] ومقتضى سلطنة الشخص على ماله عدم جواز أخذه من يده وتملّكه عليه ، هذا .
ولا يخفى أنّ الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها كما ذكرناه في البيع وعلى تقدير تسليم سندها لا دلالة لها على اللزوم لأنّ معناها أنّ المالك مسلّط على ماله وله التصرف فيه كيف ما شاء بأكله أو بيعه أو هبته وغير ذلك ممّا يوجب تلفه حكماً أو حقيقة ، وليس لأحد منعه عن التصرف فيه لأنّ المالك ليس محجوراً عليه في التصرف بماله .
وعلى الجملة : فمقتضى السلطنة أن يتصرف في ماله بما شاء ، ولا يستفاد منها أنّ غيره لا سلطنة له على المال ولا يتمكّن من التصرف فيه ببيعه ونحوه ، اللهمّ إلاّ من باب مفهوم اللقب وأنّ مفهوم كون المالك مسلّطاً على ماله عدم تسلّط الغير عليه ، ولكن مفهوم اللقب ليس بحجّة ، وهذا نظير السلطنة الثابتة للأب على مال ولده فإنّ ثبوت سلطنة الأب عليه لا يدل على عدم سلطنة الجد عليه ، بل كلاهما



[1] المكاسب 5 : 20 .
[2] عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

37

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست