responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 356


عرفت .
وذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] إلى أنّ التصرفات الجائزة حيث لا تمنع عن إرجاع المبيع إلى ملك المغبون لا توجب سقوط خياره لتمكّنه من ردّه إلى مالكه ، هذا .
ويمكن أن يقال : إنّ فسخ المغبون حينئذ بنفسه يوجب انفساخ التصرفات الجائزة بلا حاجة إلى فسخها وإبطالها قبل ذلك وتوضيح ذلك : أنّ الفسخ عبارة عن إرجاع مال البائع إلى البائع ومال المشتري إلى المشتري ، فإذا أراد المغبون فسخ المعاملة فلازمه أن يخرج المبيع عن ملك المشتري الثاني أو الموهوب له ويرجعه إلى ملك الغابن ويرجع الثمن إلى ملكه ، وهذا بعينه معنى الفسخ ولا إمكان له بغير ذلك النحو فإنّ الفسخ بدون إرجاع ملك البائع إليه مما لا معنى له ، نعم لا بدّ من أن يدخل المبيع في ملك المشتري آناً ما ثم منه ينتقل إلى البائع ، فالفسخ يلازم رفع اليد عن التصرف السابق وإلاّ فلا يتعقّل له معنىً .
بقي الكلام في التصرف فيه بمثل الإجارة فهل تمنع الإجارة عن الفسخ أو لا ؟ الظاهر أنّ الإجارة لا تمنع عن فسخ المشتري وخياره ، لبقاء عين المبيع في ملكه وتمكنه من إرجاعه إلى الغابن ، وإنما لا يتمكن من إرجاع منافعها إليه فيضمن له قيمة المنافع وبدلها ، ولا وجه لسقوط خياره بعد تمكنه من ردّ عينه .
والمتحصّل إلى هنا : أنّ تصرّف المغبون في المال بأيّ نحو من أنحاء التصرفات لا يسقط خياره ، سواء كان تصرفه مخرجاً عن الملك أو كان على نحو آخر ، ومن ذلك يظهر أنّ إخراج منافع العين عن الملك بالإجارة لا يمنع عن الخيار بطريق أولى لتمكّنه من ردّ العين حينئذ .



[1] المكاسب 5 : 190 .

356

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست