responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 355


بعدم إمكان ردّه إلى مالكه .
وكيف كان ، فتارةً يتصرف المشتري المغبون في المال تصرفاً متلفاً له حقيقة كما إذا كان المبيع خبزاً فأكله ، وأُخرى يتصرف فيه تصرفاً متلفاً له حكماً ، وهذا على قسمين :
فإنّ إتلافه تارةً يوجب خروجه عن ملك المشتري ويزيل صفة المملوكية له مع وجوده في نفسه ، وهذا كما إذا نقله إلى ملك شخص آخر كبيعه منه ، أو يزيل صفة المملوكية منه مطلقاً ، وهذا كالعتق فإنه يخرج العبد عن المملوكية للمشتري وغيره مع ثباته في نفسه .
وأُخرى لا يوجب التصرف خروجه عن وصف المملوكية للمشتري إلاّ أنه مع ذلك لا يتمكن من ردّه ، وهذا كالاستيلاد في الأمة فإنه لا يخرجها عن ملك سيدها إلاّ أنه يمنع عن ردّها وإخراجها عن ملكه ، وجميع ذلك مشترك في عدم إمكان ردّ المبيع إلى الغابن ، فعلى ما ذهب إليه المشهور لا يتمكن المشتري من الفسخ بعد تلك التصرفات .
ثم إنّ التصرف فيه بمثل الهبة الجائزة أو البيع الجائز ونحوهما مما يتمكن المشتري معه من إرجاعه إلى ملكه هل يلحق بالتصرفات اللازمة ويمنع عن الفسخ على المشهور أو لا يلحق بها ولا يوجب سقوط خياره ؟ ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] أنّ التصرفات الجائزة كاللازمة من حيث إنّ مقتضى الفسخ إرجاع الملك إلى الغابن من ملك المغبون ، وهذا غير ممكن عند إخراجه عن ملكه مطلقاً ، كان الاخراج لازماً أم كان جائزاً ، نعم له إيجاد موضوع الفسخ فيما إذا كان تصرفه من التصرفات الجائزة إلاّ أنه أمر آخر وهو لا يوجب صحة الفسخ لما



[1] منية الطالب 3 : 144 .

355

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست