responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


وأمّا إذا كان الوكيل جاهلا فقد عرفت ثبوت الخيار للموكّل إذا كان الوكيل وكيلا في خصوص البيع فقط ، وللوكيل فيما إذا كان وكيلا عاماً حتى في فسخ المعاملة أيضاً ، إلاّ فيما إذا كان الوكيل وكيلا في خصوص البيع وكان الموكّل عالماً ببيع وكيله جاهلا بالقيمة وكونه مغبوناً في تلك المعاملة ، فإنه ذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] فيها إلى عدم ثبوت الخيار للموكّل لعلمه بالغبن وعدم ردعه الوكيل ، فتقريره له لعدم ردعه موجب لسقوط خياره ، هذا .
وقد خالفه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [2] وذهب إلى عدم سقوط خيار الموكّل في هذا الحال سيّما إذا كان عالماً بحكم الغبن وأنه يوجب الخيار له ، والحق معه ( قدّس سرّه ) لأنّ المدرك إذا كان هو الاشتراط الضمني فلفرض أنّ الوكيل بجهله اشترط التساوي بين القيمتين فلا محالة يثبت للموكّل الخيار ولو مع علم الموكّل بأنّ وكيله قد اشترط الخيار والتساوي بين القيمتين ، لأنّ علم شخص آخر باشتراط البائع الوكيل لا يمنع عن ثبوت الخيار له عند تخلّف شرطه ، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا كان المدرك هو قاعدة نفي الضرر لأنّ علمه بالحال لا يوجب إقدامه على الضرر مع علمه بثبوت الخيار له عند معاملة الوكيل ، لتمكّنه من الفسخ بعدها على تقدير كونها ضررية ، وبالجملة أنّ تقريره لعلّه من جهة تمكّنه من الفسخ بعد المعاملة .
القول في الاختلاف بين الغابن والمغبون إذا ثبت جهل المغبون وزيادة القيمة عن القيمة السوقية حال المعاملة بطريق



[1] المكاسب 5 : 168 .
[2] منية الطالب 3 : 123 .

307

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست