responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306


الاجماع على عدم الخيار لتضرّر المغبون باختلاف القيمتين بعد العقد بآن ، فما وجه سقوط الخيار حينئذ ، فالمسألتان من واد واحد وإن كان يظهر من شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] الفرق بينهما . نعم لو كان الاجماع تعبّدياً لما كان في الجمع بينهما محذور ، إلاّ أنّك عرفت البعد في كونه تعبّدياً ، لاحتمال أنّ مدركه هو الاشتراط الضمني أو قاعدة الضرر ونحوهما ، فراجع .
القول في ثبوت خيار الغبن عند علم الوكيل بالقيمة الوكيل تارةً يكون وكيلا في مجرد إنشاء الصيغة فقط ، ولا يعتبر في مثله العلم بالعوضين ولا بمقدارهما ولا بشيء آخر ، بل يبيع الأمر المعلوم بالأمر المعلوم وإن لم يعلم بهما بوجه ، ومثله لا يثبت له الخيار لأنه نظير الآلة للموكّل فكأنّ الموكّل يجري العقد بلسان غيره ، وعليه فالمناط بجهل الموكّل بالقيمة فإذا كان جاهلا فيثبت له الخيار كما أنه إذا كان عالماً بها فلا يثبت في حقه كما مرّ .
وأُخرى يكون وكيلا على نحو الاطلاق حتى في الفسخ والارجاع فيثبت الخيار للوكيل عند جهله بالقيمة ، وكذا فيما إذا كان وكيلا في مجرد المعاملة فقط بلا وكالة له في فسخها وإرجاعها فإنه إذا كان جاهلا بالقيمة يثبت الخيار ولكن لموكّله لا لنفسه ، وأمّا عند علمهما بالقيمة ومعرفتهما بالغبن فإن كانت وكالتهما شاملة لتلك الحالة أيضاً كما إذا وكّل أحداً في شراء شيء ولو مع علمه بالغبن فمعاملتهما صحيحة إلاّ أنه لا خيار للموكّل في البين ، لأنه قد أسقط خياره بتوكيل الوكيل على نحو الاطلاق حتى في صورة علمه بالغبن ، وبالجملة أنّ علمه كعلم الموكّل بالغبن ومعه لا يثبت له الخيار .



[1] منية الطالب 3 : 122 .

306

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست