responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 241


وأمّا إذا قلنا بعدم شمولها للثمن واختصاصها بالمثمن فالمعاملة بحالها كما أنّ البائع على خياره فيما لو اشترط ردّ الأعم من نفس الثمن وبدله المثل أو القيمة ، لأنه حينئذ يردّ إلى المشتري بدل الثمن التالف ويفسخ المعاملة ، وأمّا إذا اشترط ردّ نفس الثمن فبتلفه يسقط خياره لأنه لا يتمكن معه من ردّ شخص الثمن فلا يتمكن من فسخ المعاملة ، كما هو ظاهر . هذا فيما إذا تلف قبل الرد ، وأمّا إذا تلف بعد الرد فالبائع يتمكن من استرجاع المبيع وفسخ المعاملة مطلقاً سواء شرط ردّ الأعم أو شرط ردّ شخص الثمن .
الأمر السادس لا إشكال في أنه إذا اشترط في بيع الخيار ردّ الثمن إلى نفس المشتري فلا يجوز ردّه إلى من يقوم مقامه من الولي أو الوكيل أو الحاكم ، ولا يثبت به شرط الفسخ الذي هو ردّ الثمن إلى نفس المشتري ، فإذا فرضنا أنّ المشتري غائب أو مجنون أو ميت فلا محالة يسقط خيار البائع بمعنى أنه لا يتمكّن من الفسخ لعدم قدرته على شرطه وهو ردّ الثمن إلى نفس المشتري حسب الاشتراط ، كما أنه إذا اشترط ردّه إلى الأعم منه وممّن يقوم مقامه أو من الأجنبي يجوز ردّه إليه وإلى من يقوم مقامه بل إلى الأجنبي ، ويتمكن بذلك من الفسخ لحصول شرطه ، والوجه في ذلك : أنّ هذا الخيار جعلي ويتبع جعل المتعاقدين واشتراطهما كما هو ظاهر ولا كلام فيه .
وإنما الإشكال فيما إذا أطلقا ولم يشترطا ردّه إلى نفس المشتري ولا إلى الأعم منه وممّن يقوم مقامه ، فهل يحصل الشرط حينئذ بردّه إلى الولي أو الوكيل أو الحاكم عند عدم التمكّن من ردّه إلى نفسه ، أو أنّ الشرط لا يحصل بذلك بل لا بدّ فيه من ردّه

241

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست