responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 233


كالتصرف فيه غفلة أو بقصد ردّه بعد التصرف ، وهذا هو الذي لم يدل دليل على إسقاطه الخيار تعبّداً ، وعليه فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في الثمن غير محرز ، ومع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عنه في المقام على ما ذكره الأردبيلي ( قدّس سرّه ) حتى يرد عليه ما ذكره السيد بحر العلوم ويدفعه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) .
الأمر الخامس مقتضى القاعدة الأوّلية التي جرت عليها السيرة العقلائية من غير نكير أنّ تلف كل مال إنما هو من ملك مالكه ، إذ لا معنى لتلف مال شخص واحتسابه من ملك مالك آخر بلا موجب ولا ضمان ، وبالجملة أنّ تلف كل مال يرجع إلى مالكه وهذا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه بوجه ، إلاّ أنه ورد مخصّص لهذه القاعدة الأوّلية ودلّ على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه مع أنه ملك للمشتري إلاّ أنه لم يقبضه بعد ، فمقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلفه من مال المشتري لأنه مالكه ، ولكن الروايات [1] دلّت على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، وقد ثبت هذا المخصص بالتعبّد ، ويحتمل أن تكون سيرة العقلاء أيضاً جارية على ذلك لأنهم قبل إقباض المبيع يرونه من مال بائعه وكأنّ البيع لم يتحقق بعد عندهم ، وكيف كان فإذا باع أحد ماله من المشتري وقد تلف قبل إقباضه له فهو من مال بائعه ، إلاّ أنّ معنى ذلك ليس هو ضمان البائع للمشتري بدفع مثل المبيع أو قيمته كما هو معنى الضمان في غير المقام ، بل المعنى أنّ التالف يفرض مالا للبائع كما هو مقتضى قوله فهو من مال بائعه ، ولازم فرضه مالا للبائع انفساخ المعاملة وارتفاعها ، وإلاّ ففرض أنه مال



[1] المستدرك 13 : 303 / أبواب الخيار ب 9 .

233

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست