نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 223
في بيع الخيار ، ولكن المتيقن منها صورة فقد العين لا مطلقاً ولو مع بقائها ، هذا . ولا يخفى أنّا لا نحتاج في المقام إلى إثبات الغلبة ولا إلى التمسك بالأخبار فهب أنّ الغلبة منتفية وأنّ الأخبار ساكتة عن ذلك ، إلاّ أنّ نفس اشتراط ردّ الثمن في المقام يقضي بإرادة الثمن الكلّي لا خصوص الفرد المدفوع ، لأنّ الفرد الذي دفعه المشتري إلى البائع ليس هو الثمن بل الثمن كلّي وقد اشترط رد الثمن ، فلا بدّ من أن يردّ الثمن الكلّي بأن يطبّق الكلّي عند ردّه على فرد ويدفعه إلى المشتري ولو كان غير ما دفعه إليه المشتري ولعلّه ظاهر ، ومع كون ذلك من مقتضيات نفس اشتراط ردّ الثمن لا نحتاج إلى دعوى الغلبة ولا إلى دلالة الأخبار . ومما ذكرناه في المقام يظهر أنّ الثمن الشخصي والثمن الكلّي عند إطلاقهما متعاكسان ، لما مرّ من أنّ الاطلاق في الشخصي يقتضي ردّ عين الثمن ، وأمّا في الكلّي فهو كما عرفت يقتضي ردّ الثمن الكلّي لا خصوص الفرد الذي دفعه إليه المشتري هذا تمام الكلام في هذا الأمر . الأمر الثالث إنّ المعروف بينهم أنّ الفسخ في بيع الخيار إنّما يتحقق بنفس الرد كما يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في المقام ، إلاّ أنّ بعضهم ذهب إلى الفسخ بعد الرد ولا يتحقق الفسخ بالرد ، لأنّ الردّ شرط في ثبوت الخيار له وبعد ردّه وثبوت الخيار له يفسخ المعاملة . فإن أرادوا بذلك أنّ الفسخ نظير العقود والايقاعات ويشترط فيهما اللفظ ولا يكفي في تحققهما الانشاء بالفعل ولذا منعوا عن صحة المعاطاة وذهبوا إلى أنّها ليست بيعاً ، ففيه : أنّ ذلك ممّا لا يلتزمون به في فسخ العقود والايقاعات ، بل قد ذكروا أنّ الفسخ فيهما يتحقق بما هو أدنى وأضعف من الرد ومن هنا قالوا إنّ
223
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 223