responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192


معيّن ، وذلك لعموم أدلّة لزوم العمل بالشرط .
وقد نقل عن بعض الشافعية [1] عدم صحة ذلك فيما إذا كان زمان الخيار منفصلا عن العقد بدعوى أنّ الملك بعد انعقاده وكونه في برهة من الزمان لازماً كيف ينقلب إلى الجواز .
وفيه : أنّ انقلاب اللزوم إلى الجواز كانقلاب الجواز إلى اللزوم كما في أكثر البيوع حيث تصير لازمة بعد انقضاء زمان الخيار ولا محذور في ذلك أبداً . مضافاً إلى انتقاض ذلك في موارد كثيرة منها خيار التأخير ومنها خيار تخلّف الشرط حيث إنّ العقد بعد ما كان لازماً ينقلب إلى الجواز فيما إذا لم يعمل المشروط عليه حسب اشتراطه وهذا ظاهر .
الأمر الثالث : أنه تارةً تكون المدة عند اشتراط الخيار معلومة كشهر أو شهرين أو ما دامت الحياة فقد عرفت أنّ صحته ممّا لا ريب فيه حتى اشتراط الخيار إلى آخر الحياة ، وقد نقلنا مناقشة شيخنا الأُستاذ في صحة اشتراط الخيار إلى آخر الحياة وأجبنا عنها بوجهيها كما تقدّم . وأُخرى تكون المدة مجهولة كاشتراط الخيار إلى قدوم الحاج أو إلى نزول المطر وغيرهما ممّا لا نعلم بأصل تحقّقه أوّلا لاحتمال أن لا يقدم أحد من حجاج البلد كما إذا كان حجّاجه قليلين كشخصين أو ثلاثة وقد أقاموا في بلدة أُخرى كالشام ولم يرجعوا إلى بلادهم ، ولاحتمال أن لا ينزل المطر أصلا ، ولا نعلم بزمانه ثانياً لأنّا نحتمل تقدّمه وتأخّره ، فزمان حصوله مجهول إذ لا زمان معيّن لقدوم الحاج أو نزول المطر ، والمعروف المشهور بينهم هو بطلان الاشتراط في هذه الصورة ولهم في تقريب بطلانه وجوه ثلاثة :
الوجه الأول : أنّ هذا الاشتراط غرري لعدم تعيّنه حسب الفرض والشرط



[1] نقل عنهم في التذكرة 11 : 50 المسألة 242 خيار الشرط .

192

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست