responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191


وثانيهما : أنّ هذا الاشتراط مخالف لمقتضى العقد حيث إنّ لكل عقد دلالتان : إحداهما دلالته المطابقية على بيع كذا بكذا . وثانيهما : دلالته الالتزامية على أنّ البائع والمشتري كلاهما ملتزمان بما عقداه ، فإذا جعل لنفسه أو لكليهما الخيار إلى مدة معيّنة كشهر أو شهرين ونحوهما فمعناه أنّا غير ملتزمين بهذا العقد إلى ذلك الزمان ، وهذا تقييد للمدلول الالتزامي فلا بأس به وهو ظاهر ، وأمّا إذا اشترط الخيار إلى آخر الحياة فمعناه إسقاط المدلول الالتزامي على نحو الاطلاق ومرجعه إلى أنّ هذا العقد لا التزام فيه بمدلوله إلى آخر الأمد وهو مناف للمدلول الالتزامي والشرط المخالف لما يقتضيه العقد باطل .
أقول : أمّا ما أفاده في الجهة الأُولى فيدفعه : أن جعل الخيار إلى آخر الحياة الذي مرجعه إلى جعل العقد جائزاً إلى الأبد ممّا لا يستلزم الغرر الذي هو بمعنى الخطر ، نعم الجهل بالمدة موجود إلاّ أنه لا يترتّب عليه خطر أبداً ، أفيمكن أن يقال إنّ الهبة غررية لأنها جائزة إلى آخر الحياة ومدة الجواز مجهولة ، وسيأتي توضيح لذلك عن قريب إن شاء الله تعالى .
وأمّا ما أفاده في الجهة الثانية فقد ظهر وجه المناقشة فيه ممّا أسلفناه آنفاً وقلنا إنّ اشتراط عدم المخالفة لمقتضى العقد ممّا لا دليل عليه إلاّ استحالة اجتماع النقيضين وعليه فلا بدّ من ملاحظة أنّ اشتراط الخيار ما دامت الحياة هل يناقض البيع والمعاملة حتى يستحيل اجتماعهما أو لا ، ولا ينبغي الاشكال في أنّ بيع شيء وجعل الخيار لأحد المتبايعين إلى آخر الحياة ليسا من المتناقضين والمتضادّين ، إذ لا مانع من أن يكون المشتري مالكاً للمبيع ويكون البائع قادراً على إرجاعه إلى نفسه وعليه فاشتراط الخيار إلى آخر الحياة ممّا لا محذور فيه .
الأمر الثاني : أنه لا فرق في صحة اشتراط الخيار بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه كما إذا اشترط الخيار بعد شهرين أو في رأس شهر

191

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست