responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18


تحقيق المراد من كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) تعرّض شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] قبل بيان العمومات التي يمكن استفادة اللزوم منها إلى توجيه كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) في التذكرة وهو قوله : وإنّما يخرج عن الأصل بأمرين : أحدهما ثبوت الخيار . والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ، حيث إنّه قد وقع الكلام في أنه ما المراد بثبوت الخيار وظهور العيب ولماذا عطف أحدهما على الآخر مع أنّ ظهور العيب من أحد أسباب الخيار وهو داخل في ثبوت الخيار ، ولا وجه لإعادته وذكره على حدة ، وقد ذكروا في توجيه ذلك عدّة أُمور :
الأول : ما ذكر في جامع المقاصد [2] من أنه من قبيل عطف الخاص على العام الذي هو أمر متداول شائع .
ويردّه : أنّ ما ذكر بعيد ، لأنّ عطف الخاص على العام وإن كان شائعاً إلاّ أنّ ذلك لا يجري في المقام ، لأنّ المعطوف عليه هو ثبوت الخيار والمعطوف سبب الخيار وهو ظهور العيب فلا يكون الثاني خاصاً بالنسبة إلى الأول . نعم لو كان المذكور في الأول هو أسباب الخيار لكان ما أفاده من التوجيه صحيحاً ، إلاّ أنه ثبوت الخيار لا أسبابه .
الثاني : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [3] من أنّ المراد بثبوت الخيار هو ثبوت أحد الخيارات الموجبة لرفع العقد من أساسه وفسخه بتمامه برجوع الثمن إلى ملك المشتري والمثمن إلى ملك البائع ، ويدخل فيه خيار العيب أيضاً فيما إذا



[1] المكاسب 5 : 15 .
[2] [ لم يصرّح بذلك ولكنّه يستفاد من عبارته ، راجع جامع المقاصد 4 : 282 ] .
[3] المكاسب 5 : 16 .

18

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست