responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172


مفقود ، وكذا المسافر فإنه لا يحضر البلد في أول طلوع الشمس حتى إذا قصد الإقامة في ذلك البلد يحسبه يوماً واحداً وإنما يحضره في وسط اليوم وأثنائه فالظاهر أنّ التلفيق كاف فيقيم في البلد تسعة أيام ونصف اليوم العاشر وبانضمامه إلى نصف اليوم الذي ورد فيه البلد تتم عشرة أيام ، وبذلك يصدق أنه أقام عشرة أيام كما يصدق ذلك في إقامة سنتين أو سنة واحدة ملفّقة نصفها من هذه السنة ونصفها الآخر من السنة المتقدّمة ، فيقال إنّي أقمت في البلد الكذائي سنة أو سنتين ، وكذا في الساعة الملفّقة نصفها من هذه الساعة ونصفها الآخر من الساعة الثانية ، وهذا ظاهر .
الكلام في مسقطات خيار الحيوان الأول من المسقطات : اشتراط سقوطه في العقد . الثاني : إسقاطه بعد العقد وقد تقدّم الكلام في هذين المسقطين في خيار المجلس وتعرّضنا هناك لما أُورد عليهما فراجع ، وعليه فلا حاجة إلى التعرّض لهما في المقام إلاّ أنّ شيخنا الأنصاري [1] ذكر في المقام كلاماً يجري في خيار المجلس أيضاً ، وهو أنه لا إشكال في عدم سقوط الخيار بالإضافة إلى بعض المبيع دون بعضه كما إذا أراد أن يسقط خياره في نصف الحيوان أو ربعه أو ثلثه دون نصفه الآخر أو ثلاثة أرباعه الباقية ، والوجه في عدم صحة ذلك أنّ المبيع أمر واحد وهو مجموع النصفين بشرط الاجتماع ، وهو إمّا أن يقبله وإمّا أن يردّه وليس له ردّ نصفه وإبقاء نصفه الآخر حتى يصير شريكاً مع البائع في المبيع .
وأمّا إسقاط بعض الخيار بحسب استمرار زمانه كاسقاطه في اليوم الأول من



[1] المكاسب 5 : 97 .

172

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست